responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 65

على الخطر الموجب لأذيتهما [1] وأما في حجّه الواجب فلا إشكال [2] .

صدور هذه الجملة .
وعلى تقدير صدور هذه الجملة فيضعف الاستدلال بهذه الرواية من جهتين اُخريين : الاُولى : ذكر توقف الصوم تطوعاً على إذن الأبوين ، وهو مقطوع البطلان ، فيكشف ذلك أن اذنهما لا من جهة الصحة ، بل من جهة غاية التأدب . الثانية : أنّه ذكر في الرواية أمرهما « إلاّ باذنهما وأمرهما » وهذا لم ينسب إلى أحد ، إذ غاية ذلك اعتبار إذنهما ، وأما أمرهما فغير معتبر جزماً ( 1 ) فلا اعتبار لإذن الأبوين بعد عدم الدليل على ذلك .
( 1 ) نعم ، لو فرض ان حج الولد مستلزم للسفر الملازم غالباً للخطر لأمر ما وهو موجب لإيذاء الوالدين يمكن أن يقال بعدم الجواز لحرمة إيذاء الأبوين المستفاد من قوله تعالى : ( فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفّ ) ( 2 ) والروايات وهذا أمر آخر ، فلو فرض عدم علم الأبوين وعلمهما بعد رجوعه فلا يستلزم ذلك فساد الحجّ ، هذا كله في الحجّ المستحب .
( 2 ) في عدم اعتبار إذنهما ، لعدم الدليل على الاعتبار بعد كون الأصل عدم سلطنة أي شخص على آخر ، بل لا يسقط بنهيهما ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .


الشيخ فيها « خمر لا تشربه » وفيما رواه الكليني « لا تشربه » والأوّل دال على النجاسة وحرمة الشرب ، والثاني دال على حرمة الشرب فقط دون النجاسة ، قال : « إن رواية الشيخ معارضة برواية الكليني ، وأصالة عدم الزيادة وإن كانت تتقدم على أصالة عدم النقيصة لبناء العقلاء على العمل بالزيادة ، لأن أصالة عدم الغفلة في طرف الزيادة أقوى من أصالة عدم الغفلة في طرف النقيصة ، فإن الانسان قد ينسى فينقص لفظة أو لفظتين مثلاً ، وأما أنه ينسى فيضيف على الرواية كلمة أو كلمتين فهو من البعد بمكان ، ومقتضى هذا تقديم رواية الشيخ على رواية الكليني قدّس سرهما ، إلاّ أن أضبطية الكليني في نقل الحديث تمنعنا عن ذلك ، لأن الشيخ ( قدس سره ) كما شاهدناه في بعض الموارد ونقله غير واحد قد ينقص أو يزيد ، ومعه أصالة عدم الغفلة في رواية الكليني لا يعارضها أصالة عدمها في رواية الشيخ ، فتقدم رواية الكافي على رواية التهذيب ، وبه يثبت عدم اشتمال الرواية على لفظة الخمر ، أو أن الروايتين تتعارضان ومعه لا مناص من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في العصير قبل ذهاب ثلثيه . هذا على أن أصالة عدم الزيادة إنما تتقدم على أصالة عدم النقيصة فيما إذا كان ناقلها ساكتاً وغير ناف للزيادة ، وهذا كما إذا دلت إحدى الروايتين على استحباب شيء يوم الجمعة من دون أن تنفي استحبابه في غيره مثلاً ، ودلت الاُخرى على استحبابه يوم الجمعة وليلتها ، فحينئذ يؤخذ بالزيادة لبناء العقلاء كما مر ، وأما إذا كان ناقل النقيصة نافياً للزيادة ، كما أن رواي الزيادة مثبت لها كما هو الحال في المقام لأن ناقل النقيصة ينفي اشتمال الرواية على الزيادة ، فلا وجه لتقديم المثبت على النافي ، فهما متعارضان فلابدّ من المراجعة إلى قاعدة الطهارة ، وهي تقضي الحكم بطهارة العصير حينئذ » ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 99 .


[1] دعوى دلالة الرواية على لزوم الإذن - لا من جهة غاية التأدب - باعتبار فقرة الذيل « وإلاّ كان الولد عاقاً » انما هي فرع ظهورها في الوجوب ، والحال إن القرائن التي ذكرها السيد الاُستاذ توجب القطع والجزم بعدم ظهورها في ذلك ، فلا يكون الذيل إلاّ مؤكداً لغاية التأدب .

[2] الاسراء : 23 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست