responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 317

ودعوى أنه يكفي في عدم الصحة عدم الأمر [1] مدفوعه . بكفاية المحبوبيّة في حدِّ نفسه في الصحّة ، كما في مسألة ترك الأهم والإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين [2] .
أو دعوى أن الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا يقبل لغيره [3] ، وهي أيضاً مدفوعة بالمنع ، إذ مجرد الفورية لا يوجب الاختصاص ، فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنه غير قابل لصوم آخر . وربما يتمسّك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى 7 : « عن رجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال 7 : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحجّ من ماله ، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » وقريب منه صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله 7 ( 4 ) وهما كما ترى بالدلالة على الصحّة أولى ، فإنّ غاية ما يدلان عليه أنه لا يجوز له ترك الحجّ نفسه وإتيانه عن غيره ، وأما عدم الصحّة فلا . نعم ، يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه ، فتردّد صاحب المدارك في محله .

( 1 ) كما استدل به شيخنا البهائي كما تقدم .
( 2 ) تقدم ما في هذا الدفع .
( 3 ) الوجه الثاني الذي استدل به على الفساد مطلقاً : هو أن زمان الحجّ مخصوص لحجّة الإسلام كصوم رمضان ، فكما لا يصح للمكلف أن يصوم تطوعاً أو قضاءً أو نيابة في شهر رمضان ، فكذلك ليس له أن يحج في الزمان الذي تكون فيه حجّة الإسلام واجبة ، لأن الزمان غير قابل لغيرها من المستطيع لها ( 1 ) .
ولكن هذه مجرد دعوى ، وغايتها فورية الحجّ وعدم جواز تأخيره ، وأما أن الزمان غير قابل لحج آخر فلم يدل عليه أي دليل .
( 4 ) الوجه الثالث : الذي استدل به على الفساد مطلقاً الأخبار ، وهي صحيحتان استدل بهما في المقام :
الاُولى : صحيحة سعد بن أبي خلف ، قال : « سألت أبا الحسن موسى 7 عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت ؟ قال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله ، وهي تجزي عن الميت إذا كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » ( 2 ) وهي صحيحة وإن عبّر عنها بالخبر ( 3 ) ، ومحل الاستشهاد فيها قوله « فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي

[1] لم يذكر قائل هذا الوجه ، بل ذكره في الجواهر وأجاب عنه فقط ، قال « لا لكونه مؤقتاً على وجه لا يصح فيه غيره كشهر رمضان ، فإن التحقيق عدم اقتضاء الفورية أصل التوقيت فضلاً عن التوقيت على هذا الوجه » الجواهر 17 : 328 .

[2] الوسائل ج 11 : 172 باب 5 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 .

[3] المعبر عنها بالخبر صاحب الجواهر ، في حين عبّر عن الثانية وهي صحيحة سعيد الأعرج بالصحيحة . الجواهر 17 : 328 - 329 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست