responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 316


وذلك لأنه في فرض العصيان لا يبقي موضوع للواجب المقيد بالقدرة الشرعية ولا أمر له ، كما هو الحال في الوضوء فإنه مقيد بالقدرة الشرعية على التمكن من استعمال الماء ، فلو فرض وجوب صرف الماء في واجب آخر أهم كان الواجب عليه هو التيمم ، لأنه غير قادر من الماء شرعاً ، فلو لم يصرفه في الأهم وتوضأ لا يحكم بصحة وضوئه بالترتب ، لأنه لا موضوع له ، لأن موضوع الوضوء هو من كان متمكناً من الماء شرعاً ، وهذا لم يكن متمكناً من الماء شرعاً لوجوب صرفه في الأهم ، فلا يكون وضوءه صحيحاً بالترتب ، ورتب على ذلك في المقام أن الحجّ كالوضوء مشروط بالقدرة الشرعية لقوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً . . . ) فالاستطاعة شرط شرعي وهي القدرة الشرعية ، أي المأخوذ في موضوعه عدم عصيان واجب أهم ، وهنا عصى الواجب الأهم ، فلا موضوع للحج حتى يحكم بصحته ، كما لم يكن موضوع للوضوء ، فكما لا يقع الوضوء صحيحاً لا يقع الحجّ صحيحاً .
ولكن فيما ذكره مناقشة واضحة
أوّلاً : لا أساس لاعتبار القدرة الشرعية في الحجّ ، ولا يمكن استفادتها من الآية المباركة ، لأن الاستطاعة في الآية المباركة مفسرة في الروايات الشريفة بالزاد والراحلة ، فليست الاستطاعة بمعناها العرفي معتبرة حتى يقال إن القدرة المأخوذة في الحجّ قدرة شرعية ، ومن هنا قلنا إنه لو زاحم الحجّ واجب أهم وترك المكلف الأهم وحج حكم بصحة حجّه .
وثانياً : على تقدير التسليم بأن المعتبر في الحجّ القدرة الشرعية فهي شرط شرعي للحج الذي هو لله أي حجّة الإسلام ، ولا ربط لذلك بالحجّ النيابي أو التطوعي ، فإنه لم تشترط الاستطاعة التي هي القدرة الشرعية في الحجّ التطوعي أو النيابي ، فلا مانع من صحتهما لو عصى ولم يأت بالحجّ الواجب . وبعبارة اُخرى إنّما يكون ما ذكره شيخنا الاُستاذ صحيحاً بناء على اعتبار القدرة الشرعية فيما إذا كانت معتبرة في الواجبين المتضادين اللذين اُمر بهما على نحو الترتب ، لا فيما إذا كان المهم غير مشروط بالقدرة الشرعية وكان المشروط بها الأهم فقط ، فإنه لا مانع في الفرض الثاني من الترتب ، وهنا المهم وهو الحج التطوعي أو النيابي غير مشروط بالقدرة شرعاً ، والمشروط بالقدرة شرعاً - بناء على اعتبارها - إنّما هو الأهم وهو حجّة الإسلام ، فأي مانع من صحة الحجّ التطوعي أو النيابي لو عصى الأمر بالأهم وأتى بالمهم . نعم لو كان يجب عليه شيء لنذر واجب يتنافى مثلاً مع حجّة الإسلام ، أو أي واجب آخر يتنافى معها حتى ذكر بعضهم وجوب ردّ السلام لو كان منافياً معها ، وترك ردّ السلام وحج لم يقع حجّه صحيحاً ، لأنه لا قدرة له شرعاً على الحجّ بناء على اعتبار القدرة الشرعية .
هذا كله هو الوجه الأوّل الذي استدل به القائلون بالفساد مطلقاً .

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست