responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 238

ولو مات لا يقضى عنه [1] لعدم كونه أهلاً للإكرام والإبراء ، ولم أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه ، وكذا لو استطاع بعد إسلامه ، ولو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه على الأقوى ، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله كقضاء الصلاة والصيام ، حيث إنه واجب عليه حال كفره كالأداء وإذا أسلم سقط عنه . ودعوى أنه لا يعقل الوجوب عليه [2] إذ لا يصح منه إذا أتى به وهو كافر ويسقط عنه إذا أسلم ، مدفوعة بأنّه يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمراً تهكمياً ليعاقب لا حقيقياً ، لكنّه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به لا كافراً ولا مسلماً ، والأظهر أن يقال : إنه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعاً وإن تركه فمتسكِّعاً ، وهو ممن في حقه لإمكان إسلامه وإتيانه مع الاستطاعة ولا معها إن ترك ، فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال ومأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها ، وكذا يدفع الإشكال في قضاء الفوائت فيقال : إنه في الوقت مكلف بالأداء ومع تركه بالقضاء وهو مقدور له بأن يسلم فيأتي بها أداءً ومع تركه قضاءً ، فتوجّه الأمر بالقضاء إليه إنما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلق ، فحاصل الإشكال : أنه إذا لم يصح الإتيان به حال الكفر ولا يجب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلفاً بالقضاء ويعاقب على تركه ؟ وحاصل الجواب : أنّه يكون مكلفاً بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق ، ومع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء والقضاء فيستحق العقاب عليه ، وبعبارة اُخرى : كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء ، وحينئذ فإذا ترك الإسلام ومات كافراً يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء ، وإذا أسلم يغفر له وإن خالف أيضاً واستحقّ العقاب .

لزوال الحكم بزوال موضوعه ، ونصوص التسويف لا تشمل المقام ، فلابدّ للقول بالوجوب عليه ولو متسكعاً من دليل دال على أمر جديد .
( 1 ) ولا يخرج من تركته ، لعدم وجوب الحجّ عليه مباشرة بعد عدم صحته منه لفقد الإسلام الذي هو شرط الصحة ، ولا نيابة لعدم الدليل عليه ، بل يأتي في بحث النيابة اشتراط كون المنوب عنه مسلماً وعدم صحة النيابة عن الكفار ومنه الناصب إلاّ إذا كان أباً للنائب كما في النص ( 1 ) على ما سيأتي ( 2 ) .
( 2 ) المشهور أن الكافر يعاقب على تركه قضاء ما فات من الواجبات .
وذهب السيد في المدارك [3] إلى أنه لا يعقل الوجوب عليه حتّى يعاقب ، لأنه لا يتمكن من الأداء بعد كون الإسلام شرطاً في الصحة وإذا أسلم سقط عنه الوجوب بالقضاء ، فهذا التكليف غير قابل للامتثال فلا

[1] وهو معتبر وهب بن عبد ربه ، قال « قلت لأبي عبد الله 7 : أيحج الرجل عن الناصب ؟ فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي ، قال : فإن كان أباك فنعم » ، الوسائل ج 11 : 192 باب 20 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 .

[2] في المسألة 3 [ 3144 ] .

[3] المدارك 7 : 69 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست