responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 237


نعم ، رويت من طرق أبناء العامة [1] لأن الحكم بعدم وجوب القضاء مسلم وعليه السيرة القطعية .
وقد يقال : إن الحجّ لا يجري فيه ما ذكر في الصلاة والصوم من عدم وجوب القضاء لأنها مؤقتة دونه فلا يتصور في الحجّ قضاء بخلافها ، فالقضاء إنما يتصور في المؤقتات وليس الحجّ منها ، بل هو واجب عليه متى ما تمكن ، فهو نظير ما لو أسلم الكافر قبل غروب الشمس حيث يجب عليه الصلاة بأي نحو تمكن ، ولا يجري فيه حديث الجب ، فيجب عليه الحجّ ولو متسكعاً .
وفيه : إن الحجّ وإن كان كما ذكر ليس من المؤقتات ، ولا يجري فيه القضاء على نحو الواجبات المؤقتة إلاّ أن موضوعه الاستطاعة فإذا زالت زال الوجوب ، وما التزمنا به من وجوب الحجّ متسكعاً لو سوّف الحجّ إلى أن زالت الاستطاعة إنما هو لأخبار التسويف [2] ولولاها لكان مقتضى القاعدة عدم وجوب الحجّ عليه متسكعاً


الرواية بنحو تكون الرواية كثيرة في كتب الجمهور صار ذلك وجهاً للوثوق بصحة الرواية عنده ، بنحو يكون لا سبيل إلى انكار مثل ما عن اُم سلمة بوجه ، التي قال السيد الاُستاذ إن مثل هذه الروايات مقطوعة البطلان ، وأنه 6 أجل من أن لا يعمل بما قاله أو يعرضه النسيان بنحو تؤاخذه على ذلك اُم سلمة فيعدل عمّا فعله ويقبل إسلام أخيها ، فإذا كان الوثوق بالرواية يحصل بهذا النحو فلا تبقى مبادئ حقة ولا عقائد صحيحة ، إذ ما أكثر الروايات الضعيفة من طرقنا وطرقهم مما يمس بصحة العقيدة والمبدأ ؟ ! ولو فرض أنه لا يمس فأي وجه فيه يقتضي الاعتداد بالرواية الضعيفة ؟ ! حتى تلتمس أجوبة واهية لقول السيد الاُستاذ الذي هو « بل إنه إما لم يصدر منه 6 هذا الكلام أو أنه كان يقبل إسلام الرجل ، لأن وظيفته المقررة في الشريعة إن كانت قبول الإسلام فلا محالة كان النبي لا يحيد عنها أيضاً ، فكان يقبل إسلام الرجل وإلاّ لم يكن ليقبل اسلام أحد من دون أن تصل النوبة إلى شفاعة أحد كاُم سلمة . . . » .
فإن التمنع الظاهري في الجواب عن ذلك ازدواجية في المعايير ينزه عنها من هو مقامه دون مقام النبوة والإمامة فيكف بالنبي 6 وأي مصلحة تلك التي تجوّز هذه الازدواجية بنحو تزول بمجرد توسط اُم سلمة ، فتكون المصلحة قد ارتفعت وبه ترتفع الازدواجية ويقبل النبي 6 إسلامه ، وكذا تقييد حديث الجبّ على فرض ثبوته بقيد تبرعي من القائل باختصاصه بغير رؤوس الفساد والضلال ، وأما هم فالأمر موكول إلى النبي 6 إن شاء عفى وإن شاء لم يفعل ، فإن كل ذلك تصور في عالم الإمكان من دون أن يكون عليه في عالم الواقع دليل أو برهان . ومبتن على المسلك الغريب الذي يمكن أن تكون الرواية الضعيفة التي ذكرت في مصادرنا مأخوذة منهم بعد فرض أنها ضعيفة السند عندنا وتكون نتيجة ذلك العمل برواياتهم ، وهل هذا ممكن تصوره ، وعلى فرض أنها غير مأخوذة عنهم وعلى فرض الاطمئنان بوقوع أصل الحادثة من توارد النقلين ، مضافاً إلى ذكر المؤرخين للحادثة ، فأي شيء يقتضي الاطمئنان بحدود هذه الحادثة وخصائصها التي يبتني عليها الاستدلال بعد كون المفروض الضعف من طرقنا وطرقهم وطرق المؤرخين فيكف يمكن أن يقال لا شك في صدق القضية . ولولا تكرار ذكر هذا المسلك في كلام القائل لما تعرضنا للجواب عنه بعد وضوح ضعفه .


[1] مسند أحمد 4 : 199 ، 205 ، وكذا صحيح مسلم 1 : 78 ، الطبقات الكبرى 4 : 252 ، 286 .

[2] الوسائل ج 11 : 25 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست