responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 235

[ 3071 ] « مسألة 74 » : الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع لأنه مكلف بالفروع لشمول الخطابات له أيضاً ، ولكن لا يصح منه ما دام كافراً كسائر العبادات وإن كان معتقداً لوجوبه وآتياً به على وجهه مع قصد القربة ، لأن الإسلام شرط الصحّة [1] .

وفيه : أن ما ذكر من كشف الموت عن عدم الاستطاعة وإن كان صحيحاً إلاّ أنه لا ينافي وجوب القضاء في خصوص ما لو أحرم ومات قبل دخول الحرم ، ودعوى اختصاص دليل وجوب القضاء بمن استقر عليه الحجّ بلا موجب بعد إطلاق الروايات المتقدمة ، خصوصاً مع كثرة الابتلاء بهذه المسألة في الأزمنة السابقة وموت كثير ممن استطاع في نفس السنة التي استطاع فيها ، فاطلاق قوله 7 « إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه » شامل لمن لم يستقر عليه الحج ( 1 ) كشموله لمن استقر عليه ، ولا إجماع على عدم الوجوب . بل لا يبعد وجوب القضاء عنه لو مات قبل الإحرام ، ويصرف زاده ونفقته وجمله في الحجّ كما دلت عليه صحيحة بريد العجلي « وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام » [2] غاية ما في الأمر أنه إن لم يكن معه مال من جمل وزاد وراحلة ونفقة ، فلا يخرج من صلب المال ، نعم إن مات في بلده كشف الموت عن عدم استطاعته فلا يجب القضاء عنه .
( 1 ) تقدم سابقاً [3] أن الظاهر من بعض الروايات [4] أن الكافر غير مكلف بالفروع ، وهو الصحيح ، وعليه

[1] ليس في الالتزام بذلك إلاّ الاستبعاد المذكور سابقاً في هامش أوّل المسألة ولا أثر له ، كما لا أثر للقياس بعد كون الأحكام تعبدية ، وبعد قوله 7 : مهلاً يا أبان أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين ، بعد أن استبعد أبان أن يكون في قطع الإصبع الرابع من المرأة عشرون من الإبل بعد أن كان في قطع ثلاثة منها ثلاثون وقال : كنا في العراق وكان يأتينا ذلك ونقول : إن الذي جاء به شيطان . فأجابه 7 بعد قوله : مهلاً يا أبان إن هذا حكم رسول الله 6 إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإن زادت على ذلك رجعت إلى النصف ، وفي قطع ثلاثة تعاقل الرجل فديتها ثلاثون ، وهو أقل من ثلث الدية الكاملة التي هي مائة من الإبل ، فإذا قطعت أربعة أصابع فتزيد على ثلث الدية فترجع إلى نصف دية الرجل ، وفي قطع أربعة من الرجل أربعون فقطع أربعة من المرأة عشرون . والمقصود أن الاستبعاد مع كون الأحكام تعبدية لا أثر له . ونص الصحيحة هو : قال أبان بن تغلب : « قلت لأبي عبد الله 7 : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنين ، قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثاً ، قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعاً ، قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلاً يا أبان ، هذا حكم رسول الله 6 : إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست مُحِق الدين » ، الوسائل 29 : 352 باب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .

[2] الوسائل ج 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .

[3] في بحث قضاء الصلاة - موسوعة الإمام الخوئي 16 : 94 - 95 .

[4] كصحيحة زرارة قال « قلت لأبي جعفر 7 : أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق ؟ فقال : إن الله


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست