responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 234

مات في الأثناء [1] .
بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً ( 2 ) وإن احتمله بعضهم ، وهل يجري الحكم المذكور في من مات مع عدم استقرار الحجّ عليه ، فيجزئه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم ويجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك ؟ وجهان ، بل قولان ( 3 ) من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور ، ومن أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية ، ولذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الاُخر مع كونه موسراً ، ومن هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقر عليه ، وربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه وحمل الأمر بالقضاء على الندب ، وكلاهما مناف لإطلاقها ، مع أنه على الثاني يلزم بقاء الحكم في من استقر عليه بلا دليل مع أنه مسلم بينهم ، والأظهر الحكم بالإطلاق إما بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق - كما عليه جماعة - وإن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت وهو في البلد ، وإما بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك واستفادة الوجوب في من استقر عليه من الخارج وهذا هو الأظهر ، فالأقوى جريان الحكم المذكور في من لم يستقر عليه أيضاً ، فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك .

( 1 ) لأن ظاهر الدليل الدال على الإجزاء إنّما هو في حجّة الإسلام ، والحجّ النذري ليس هو حجّة الإسلام ، وأما الحجّ الإفسادي فإن قلنا إن حجته هي الاُولى والثانية عقوبة كان الحجّ الإفسادي كالحج النذري غير مشمول لدليل الإجزاء فيجب القضاء عنه ، وإن قلنا إن حجّه هو الثاني وإن وجب عليه إكمال الحجّ الأوّل فالحجة الثانية هي حجّة الإسلام ، فتكون مشمولة لدليل الإجزاء .
( 2 ) كما تقدم الكلام وقلنا بعدم الإجزاء .
( 3 ) تقدم في أوّل المسألة أن مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين من استقر عليه الحجّ ومن كان مستطيعاً في نفس السنة التي مات فيها قبل أو بعد الإحرام ودخول الحرم ، فإن قول أبي جعفر 7 في صحيحة ضريس « في رجل خرج حاجاً حجّة الإسلام فمات في الطريق فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام » ( 1 ) مطلق لا فرق فيه بين أن تكون حجّة الإسلام بعد الاستقرار أو حال استطاعته في عام الاستطاعة ، فإن مات دون الحرم قضي عنه ، وإن مات بعد أن أحرم ودخل الحرم أجزأ عنه . ولا مانع من الالتزام بذلك إلاّ ما قيل من إن الموت في عام الاستطاعة كاشف عن عدم الاستطاعة ، فلا يكون الحجّ واجباً عليه ، فلا موضوع لوجوب القضاء عنه ، والالتزام بوجوب القضاء عمن استقر عليه الحجّ إنما هو لدليل خارجي كالإجماع ونحوه .

[1] الوسائل ج 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست