responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207

وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فبان الخلاف فالظاهر كفايته [1] ، وإن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحجّ فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحجّ أو لا ؟ وجهان ، والأقوى عدمه ، لأن المناط في الضرر الخوف ، وهو حاصل إلاّ إذا كان اعتقاده على خلاف رويّة العقلاء وبدون الفحص والتفتيش .

الماتن من استقرار الحجّ عليه هنا غير صحيح أيضاً .
( 1 ) وهذه هي المسألة الثالثة وتوابعها من الأمر الأوّل : وهو أنه تارة يعتقد عدم الضرر والحرج فيحج ثمّ ينكشف كونه ضررياً أو حرجياً ، وأخرى بالعكس أي يعتقد الضرر والحرج فيترك الحجّ ثمّ ينكشف عدم الضرر وعدم الحرج .
أما بالنسبة إلى الشق الأوّل : وهو ما لو اعتقد عدم الضرر وعدم الحرج فحج فانكشف انه ضرري أو حرجي عليه ، ذكر الماتن ( قدس سره ) أن الأقوى الإجزاء ، ولا يقاس هذا بما تقدم من أنه لو اعتقد الاستطاعة فحج فانكشف عدمها .
والظاهر أن الماتن يعتمد في ذلك على ما يذكره في المسألة الآتية ، وهو دعوى أن دليل نفي الحرج والضرر إنما ينفي الوجوب لا أصل المشروعية والمطلوبية ، فحجّة الإسلام مطلوبة من هذا ، غاية الأمر ليس بواجب عليه ، فأصل المطلوبية والمشروعية موجودة ولا ترتفع بدليل نفي الحرج والضرر ، فإذا كانت المحبوبية على حاله وقد أتى بها فيجزئ عن حجّة الإسلام .
لكن هذا غير تام ، لما ذكرناه في الاُصول ( 1 ) من أن الحكم الوجوبي والاستحبابي ليسا سنخين من الجعل ، بل هو مجعول واحد تارة مرخص في تركه واُخرى غير مرخص ، فهو تكليف واحد مجعول للحج بقوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) فإذا ارتفع هذا المجعول البسيط فلا جعل ، لا أن لنا أمرين يرتفع أحدهما ويبقى الآخر ، ودليل نفي الضرر والحرج ينظران إلى المجعول في الشريعة المقدسة فيرفعان الحكم المجعول حالتهما ، فلا تكون بعد الرفع محبوبية باقية حتى يلتزم بالإجزاء .
ولكن مع ذلك فالأمر كما ذكره الماتن ( قدس سره ) من الإجزاء والكفاية ، لأن دليل نفي الحرج والضرر لا يشمل المقام ، لأنه وارد مورد الامتنان ولا امتنان في الحكم بفساد الحكم الواقعي ، وان الامتنان يقتضي عدم الإتيان به من الأوّل ، وأما لو أتى به وتحمّل الضرر أو الحرج فالحكم بالفساد خلاف الامتنان . نعم ، لو بلغ الضرر أو الحرج حداً يوجب حرمة الفعل لإيجابه مثلاً تلف النفس ونحو ذلك مما يكون مبغوضاً للمولى فلا يكون مجزياً ، لا لدليل نفي الحرج والضرر أيضاً ، بل لأن الحرام لا يقع مصداقاً للواجب فيحكم ببطلانه ، إلاّ أن هذا لا يتصور في باب الحجّ لأنه ليس الضرر في الحجّ في أعماله ، بل لأمور خارجية كتلف المال ونحوه .

[1] محاضرات في اُصول الفقه 2 : 132 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست