responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 206

ماله وجب عليه الحجّ ولو متسكِّعاً ، وإن اعتقد كونه مستطيعاً مالاً وأن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحجّ ( 1 ) ففي إجزائه عن حجّة الإسلام وعدمه وجهان من فقد الشرائط واقعاً ، ومن أن القدر المسلم من عدم إجزاء حجّ غير المستطيع عن حجّة الإسلام غير هذه الصورة ، وإن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال وكان في الواقع كافياً وترك الحجّ فالظاهر الاستقرار عليه .

( 1 ) هذه هي المسألة الثانية وتوابعها من الأمر الأوّل : وهو ما إذا اعتقد الاستطاعة المالية فبان عدمها بعد الحج ، أو العكس .
أما إذا اعتقد الاستطاعة المالية فحج ثمّ بان الخلاف فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا ؟
ذكر الماتن فيه وجهين :
الأوّل : عدم الإجزاء لأنه غير مستطيع .
الثاني : الإجزاء ، لأن المتيقن من دليل عدم الإجزاء - كالإجماع المدعى على عدم الإجزاء لو لم يكن مستطيعاً - إنما هو غير هذه الصورة .
والوجه الثاني إنما يتم لو كان الإجزاء على القاعدة وكان عدم الإجزاء لإجماع أو غيره من الأدلة اللبية التي لا يكون لها إطلاق ، فيكون الدليل المخرج مختصاً بصورة علمه أنه غير مستطيع ومع ذلك حج ، فهنا لا يكون مجزياً ، وأما لو كان معتقداً الاستطاعة فحج ثمّ بان أنه مستطيع فيبقى على القاعدة التي هي الإجزاء ، والحال إن الإجزاء ليس على القاعدة ، بل يحتاج إلى دليل ، لأن إجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل ، فإن مقتضى دليل الوجوب من الآية والروايات وجوب الحجّ على من وجد الشرط مطلقاً سواء حج قبل ذلك أو لا ، فاسقاط ما أتى به مما لم يكن واجباً للواجب خلاف إطلاق دليل الوجوب ، ولا يسقط الحجّ عنه بذلك وإن اعتقد أنه مستطيع وأنه لو كان قد ترك الحجّ يكون متجرئاً ، إلاّ أن ذلك لا يوجب قلب الواقع .
إذن فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء ، فما ذكره من الوجه الثاني غير صحيح ، والصحيح هو الوجه الأوّل .
وأما إذا اعتقد عدم الاستطاعة المالية وترك الحجّ ثمّ انكشف الخلاف وأن ما عنده كان بقدر الاستطاعة المالية أو أكثر ، فهل يستقر الحجّ عليه أو لا ؟
ذكر الماتن استقرار الحجّ عليه ، لأن اعتقاد عدم الاستطاعة على مسلكه حكم ظاهري لا واقعي ، وغاية ما يقتضيه الحكم الظاهري عدم تنجز التكليف في حقه فلا يعاقب على الترك ما دام معتقداً بعدم الاستطاعة ، لا أنه غير مكلف ، فهو مكلف بالحج وقد تركه فيكون الحجّ مستقراً عليه ، كما لو اعتقد عدم البلوغ فترك الحجّ ثمّ انكشف كونه بالغاً .
وقد تقدم جوابه في الصورة الاُولى بالأجوبة الثلاثة ، وعليه فترك الحجّ في ظرفه لا عن إهمال أو تسويف ، والمفروض عدم بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية ، على أن المعتقد بالخلاف لا يمكن تكليفه لأنه غير قابل للخطاب والامتثال . مضافاً إلى أن اعتقاد عدم الاستطاعة عذر يعذره الله فيه قطعاً ، فما ذكره

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست