نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 204
[ 3062 ] « مسألة 65 » : قد علم مما مرّ أنه يشترط في وجوب الحجّ - مضافاً إلى البلوغ والعقل والحرية - الاستطاعة الماليّة والبدنيّة والزمانيّة والسِّربيّة وعدم استلزام الضّرر أو ترك واجب أو فعل حرام ، ومع فقد أحد هذه لا يجب فيبقى الكلام في أمرين : أحدهما : إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً ، أو اعتقد فقد بعضها وكان متحقّقاً فنقول [1] : إذا اعتقد كونه بالغاً أو حرّاً مع تحقّق سائر الشرائط فحجّ ثمّ بان أنه كان صغيراً أو عبداً فالظاهر بل المقطوع عدم اجزائه عن حجّة الإسلام [2] ، وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً مع تحقق سائر الشرائط وأتى به أجزأه عن حجّة الإسلام [3] كما مرّ سابقاً ، وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه ( 4 ) ، فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف
( 1 ) إن في الأمر الأوّل من هذين الأمرين مسائل أربعاً . ( 2 ) هذه هي المسألة الأولى وتوابعها من الأمر الأوّل : والوجه في عدم الإجزاء هو أنه لا يكون الاعتقاد موجباً لحدوث تكليف في الواقع ، فإن هذا لم يكن مكلفا بشيء واعتقاده خطأ ، وإجزاء حج الصبي أو العبد عن الحر والبالغ يحتاج إلى دليل ولا دليل . والأمر كما ذكره ( قدس سره ) . ( 3 ) كما تقدم الكلام فيه سابقاً مفصلاً ( 1 ) ، وقلنا إن الأمر الفعلي إذا كان هو المقصود وإن كان يتخيل الشخص إن هذا الأمر استحبابي وهو في الواقع وجوبي فقد امتثل الواقع وأتى بما هو وظيفته فالظاهر الإجزاء ( 2 ) . ( 4 ) فيجب الحجّ عليه بعد ذلك ولو متسكعاً ، لعدم وجود مسقط لوجوب الحجّ وإن تخيل المكلف عدم وجوب الحجّ عليه لاعتقاده الفاسد ، فمع انكشاف الخلاف وتبين الواقع وتحقق الشرائط فالحجّ مستقر عليه ، بمعنى ان اعتقاد عدم البلوغ وعدم الحرية حكم ظاهري غاية ما يقتضيه عدم تنجز التكليف في حقه فلا يعاقب ما دام معتقداً ، لا أنه غير مكلف بالحج واقعاً ، فهو مكلف به وقد تركه فلا مسقط لوجوبه . أقول : يقع الكلام في مقامين : المقام الأوّل : انه مع فرض استقرار الحجّ عليه فلا وجه لتقييده في المتن ببقاء الشرائط إلى ذي الحجة ، بل لابدّ من تحديد ذلك بتمام الأعمال ، فلو زالت الاستطاعة وسط الأعمال فينكشف ان الحجّ لم يكن واجباً عليه من الأوّل ، ولعل ما ذكره من بقاء الشرائط إلى ذي الحجة من سهو القلم ، ولعل مراده إلى تمام ذي الحجة ، وعلى كل حال سيأتي الكلام حول ذلك فيما بعد ( 3 ) .
[2] وأما إذا لم يكن الأمر الفعلي هو المقصود بل قصد الخصوصية على نحو التقييد وهو نادر فلا يجزي عن حجّة الإسلام ، وقد تقدم ذلك من السيّد الاُستاذ في المسألة 9 [ 2990 ] .
[3] في المسألة 81 مما يتحقق به استقرار الحجّ الرقم العام [ 3078 ] .
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 204