responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 203

وكذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهم من الحجّ كإنقاذ غريق أو حريق ، وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة [1] .

لا ضرر حاكماً عليها ، لأن هذه الأحكام مشرّعة في فرض الضرر فيجب تحمل الضرر والحج ( 1 ) .
ساقطة ، لأن الحجّ حكم ضرري بالنسبة إلى المقدار اللازم صرفه في الحجّ وكذا الزكاة والخمس ، وأما بالنسبة إلى الزائد كتلف ماله الذي في بلده فدليل الضرر بالنسبة إليه لا مخصص له . وبعبارة اُخرى دليل الضرر حاكم في المقام ويقتصر في التخصيص على المقدار المتيقن ، وأما المقدار الزائد فيحكمه دليل لا ضرر .
( 1 ) أقول : لو فسرنا الاستطاعة بالقدرة الشرعية أي أن لا يكون هناك مانع تكويني أو شرعي ، بحيث اُخذ في موضوع وجوب الحجّ عدم المانع الشرعي ، فحينئذ يمكن أن يقال إن كل فعل حرام أو ترك واجب موجب لرفع الاستطاعة ، لأنه مأخوذ عدمه في وجوب الحج .
ولكن ذكرنا سابقاً أن الأمر ليس كذلك ، فإن الاستطاعة عبارة عن الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب ، فهو تكليف مطلق سواء استلزم ترك واجب سابق أو لاحق أو لا ، وسواء استلزم فعل حرام أو لا ، وكذا دليل وجوب الواجب السابق أو اللاحق أو دليل ترك الحرام أيضاً مطلق ، فإذا لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما فيكون الباب من باب التزاحم فيؤخذ بالأهم ، فإذا لم يكن فعل الحرام أهم سقطت حرمته ، وكذا ترك الواجب . نعم ، لو كان فعل الحرام أو ترك الواجب أهم من الحجّ كانقاذ الغريق قدم على الحج ، وخلاصة الأمر : إن المقام من باب التزاحم ، فلابدّمن تقديم الأهم حجاً كان أو فعل واجب أو ترك حرام ، وإن تساويا تخيير .

[1] المدعي لهذه الدعوى السيّد الحكيم حيث قال « ان أدلة وجوب الحجّ مخصصة لأدلة نفي الضرر ، لاقتضائها وجوب صرف المال ، نظير أدلة وجوب الانفاق على الرحم ، فلا مجال لاعمال أدلة نفي الضرر معها ، إلاّ أن يقال : إن المقدار اللازم من تخصيص أدلة نفي الضرر بأدلة وجوب الحجّ خصوص المال المصروف في سبيل الحج ، وفرض المسألة ليس من ذلك القبيل ، فيبقى داخلاً تحت أدلة النفي ، لكن هذا التخصيص غير ظاهر والإطلاق ينفيه » المستمسك 10 : 104 طبعة بيروت . ومما ذكره السيّد الاُستاذ في الجواب عن ذلك يظهر ان دليل لا ضرر غير شامل لأدلة وجوب الحجّ - أي منصرفة عنه - بالنسبة إلى ما يقتضيه طبعه من الضرر حتى يكون « المقدار اللازم من تخصيص أدلة نفي الضرر بأدلة وجوب الحجّ خصوص المال المصروف في سبيل الحجّ ، وهذا التخصيص غير ظاهر والاطلاق ينفيه » بل يكون دليل الضرر هو المخصص لأدلة وجوب الحجّ فيما لو كان فيه ضرر زائد على طبعه لا العكس ، ونتيجة ذلك رفع الوجوب مع الضرر الزائد على طبع الحجّ ، ولذا كان دليل الضرر والحرج حاكماً على جميع الأدلة .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست