responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156


أقول : معنى هذا الكلام أن قصد الربط يكفي عن الربط وإن لم يكن الالتزام موجوداً ، ومعناه أيضاً إذا قصد الربط أحدهما كفى عن ربط الالتزام الآخر وان لم يكن التزام الآخر موجوداً ، فلا حاجة حينئذ لربط الالتزامين منهما . وهذا كلام لا يمكن التفوه به على ما هو معناه الظاهر منه ، اللهم إلاّ أن يكون للقائل معنى يقصده هو وغير ظاهر من كلامه ، والله العالم .
ثمّ إن السيد الاُستاذ استدل على أن الوصية ايقاع - لا عقد - ب‌ « اطلاقات أدلة الوصية مثل قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ وَالاَْقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوص جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) البقرة : 180 - 182 . المسألة 1 [ 3899 ] موسوعة الإمام الخوئي 33 : 289 .
واشكل عليه بأن « الآية في مقام بيان نفوذ الوصية من جهة ما عينه الموصي ، ومن الواضح أن عدم قابلية الوصية للتبديل من جهة ما عيّن لا يعني نفوذ الوصية من جهة باقي الشرائط المحتملة ومنها قبول الموصى له » المصدر المتقدم .
أقول : إن المراد من كون المتكلم في مقام البيان ليس هو أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات ، فإنه لا يوجد مطلق كذلك ، بل المراد من كون المتكلم في مقام البيان كون كلامه ظاهراً في ذلك بنحو يمكن الاحتجاج به وعليه ، كما في قوله تعالى : ( فَكُلُوا مِمَّآ أَمْسَكْنَ ) لو شك في أن شرط ذلك هو أن يكون الامساك من موضع الحلقوم أو لا ، فإن مقتضى اطلاق قوله ذلك صحة الاحتجاج به عليه ، وأنه لو كان الامساك من الحلقوم معتبراً لكان مقتضى القاعدة التقييد به ، ولمّا لم يقيده كان ذلك دليلاً على عدم اعتباره ، فكذا اطلاقات أدلة الوصية في المقام فإنها في مقام بيان نفوذ الوصية وإن كان من جهة ما عينه الموصي ، ولو كان القبول معتبراً فيها من جهة ما عينه الموصي لكان مقتضى القاعدة اعتباره والتقييد به ، ولمّا لم يذكره ولم يقيد به كان ذلك دليلاً على عدم اعتباره ، ويصح الاحتجاج بذلك عليه كما له هو أن يحتج على من يعتبر القبول باطلاق كلامه . فدعوى أنه لا اطلاق في أدلة الوصية ، لا أنه لا معنى له كالاشكالين الأولين بل هو غير صحيح وإن ذهب إليه الشيخ الأنصاري أيضاً على ما سنذكره مفصلاً في كتاب الوصية .
واستدل السيد الاُستاذ على أن الوصية ايقاع لا عقد بما ورد من الروايات الدالة على اعطاء الموصى به إلى ورثة الموصى له لو مات الموصى له قبل أن يصل إليه الخبر ثمّ مات الموصي ، فإن الظاهر منه أن الدفع إليهم إنما هو باعتبار ملكهم له وكونهم ورثته ، فيكون مؤكداً لعدم الحاجة إلى القبول في حصول الملك ، المسألة 1 [ 3899 ] موسوعة الإمام الخوئي 33 : 301 وفيما نقله المستشكل من عبارة السيد الاُستاذ مسامحة واضحة .
وعلى كل حال ، اُشكل على السيد الاُستاذ « بأن ما ذكر إن كان مستنده النصوص فهي متعارضة ، لتنافي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر 7 قال : « قضى أمير المؤمنين 7 . . . قال : ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له إلاّ أن يرجع في وصيته قبل موته » وصحيح أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 قال : « سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال : ليس بشيء » في ذلك ، كما يظهر لمن راجع المسألة . ودعوى ترجيح الأوّل لمخالفته للعامة ممنوعة ، لعدم ذهاب جمهور العامة


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست