responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 11


يكون عنصراً مستقلاً في مقابلها » تعاليق مبسوطة 8 : 28 .
أقول : المعتبر في الإسلام عند المشهور ومنهم المستشكل المذكور اظهار الشهادتين : الشهادة بالتوحيد والشهادة برسالة النبيّ الأكرم 6 باللسان المتمثل ذلك بقول القائل : « أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمداً رسول الله » وإن لم يكن مؤمناً ولا معتقداً بهما ، بل حتى لو علمنا بعدم اعتقاده بهما - لا أن المعتبر في الإسلام الإيمان بالتوحيد ولا الإيمان برسالة النبي الأكرم 6 الذي هو الاعتقاد القلبي واليقين بالتوحيد والنبوة والمعاد الذي هو أبرز معالم النبوة - كما هو مدلول قوله تعالى : ( قَالَتِ الاَْعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الاِْيمَنُ فِى قُلُوبِكُمْ ) ، الحجرات : 14 ، ومدلول موثقة سماعة ، قال « قلت لأبي عبد الله 7 : أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان ؟ فقال : إن الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان ، فقلت : فصفهما لي ، فقال : الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله ، والتصديق برسول الله 6 ، به حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكح والمواريث ، وعلى ظاهره جماعة الناس ، والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل به ، والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة . . . » الكافي 2 : 25 - وإن قيّد بعض اظهار الشهادتين بقوله « لا مع العلم بالمخالفة » كما ذكر ذلك السيد الطباطبائي ( قدس سره ) في العروة المسألة 76 الرقم العام [ 383 ] حيث قال : « يكفي في الحكم بالإسلام اظهار الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة » إلاّ أن القائل المشار إليه علق على قول السيد « لا مع العلم بالمخالفة » بقوله : « بل مع العلم بالمخالفة أيضاً لنص الكتاب العزيز والسنة الشريفة والسيرة » تعاليق مبسوطة 1 : 183 .
وعليه : فليس الملاك في الإسلام هو الإيمان بالتوحيد ولا الإيمان برسالة النبي 6 حتى يكون ذلك مغنياً عن العنصر الثالث الذي هو الاعتقاد بالمعاد ، بل هو اظهار الشهادتين وإن علمنا باعتقاده بعدمهما ، فكيف يكون ذلك مغنياً عن اعتبار الاعتقاد بالمعاد .
على أن الملاك الذي ذكره في عدم اعتبار الاعتقاد بالمعاد جار في العنصر الأوّل ، فإنه أيضاً اظهر ما اشتملت عليه الرسالة ، فما هو المقتضي لاعتباره ؟ !
ثمّ أن الذي يرد على السيد الاُستاذ أنه ذكر في مسألة تحقق الإسلام أنه يكفي في إجراء أحكام المسلم على الإنسان إظهار الشهادتين باللسان وإن لم يعتقدهما قلباً المعبر عنه بالنفاق ، وهو غير العلم بمخالفة ما أظهره لما أظمره ، فإنه وفي الصورة الثانية فصّل بين ما إذا كان جارياً على طبق الاسلام ولم يظهر اعتقاده بالخلاف فيحكم بإسلامه ، وإلاّ بأن اظهر الاعتقاد بالخلاف أو أظهر الشك والترديد فهو ليس مظهراً للإسلام فلا يحكم باسلامه . موسوعة الإمام الخوئي 4 : 206 - 207 .
وعليه فمجرد اظهار الشهادتين وان لم يعتقدهما قلباً يكفي في الاسلام ، فإن كان الاعتقاد بالمعاد معتبراً أيضاً لم يكن ما ذهب إليه صحيحاً ، وإن لم يكن معتبراً في الاسلام فلماذا اعتبره هنا ؟ ! ولم يذكر دليلاً على اعتباره في المقام ، بل ذكر في موسوعته إن من حكم بكفره « فالحكم بطهارته يتوقف على أن يظهر الإسلام بالإقرار بالشهادتين وإن كان إقراراً صورياً ولم يكن معتقداً به حقيقة وقلباً ، ويدل عليه - مضافاً إلى السيرة المتحققة ، فإن النبي الأكرم 6 ، كان يكتفي في إسلام الكفرة بمجرّد اجرائهم الشهادتين باللّسان مع القطع بعدم كونهم بأجمعهم


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست