responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 10

ومنكره في سلك الكافرين [1] .

وفي بعضها أن من تركه لا لحاجة تجحف به أو مرض أو سلطان يمنعه يموت يهودياً أو نصرانياً ( 1 ) .
( 1 ) بدعوى أنه إنكار للضروري ، وانكار الضروري يوجب الكفر .
وفيه : إنّا ذكرنا في بحث النجاسات من كتاب الطهارة [2] أن المستفاد من الروايات أن الاسلام متقوم باُمور ثلاثة ، بها يمتاز المسلم عن الكافر في جميع الأحكام ، وهذه الاُمور الثلاثة هي : 1 - الشهادة بالوحدانية لله سبحانه وتعالى ، 2 - الشهادة برسالة الرسول الأكرم 6 ، 3 - الاعتقاد بالمعاد [3] فمن لم يعترف بشيء من


ومنها : ما دل على أن الناس اُمروا بحجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك كما في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله 7 قال : « وكلفهم حجّة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك » الوسائل ج 11 : 19 باب 3 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .
ومنها : ما دل على وجوب الحجّ على من بذل له الزاد والراحلة ، الوسائل ج 11 : 39 باب 10 من أبواب وجوب الحج كما في صحيحة محمد بن مسلم - في حديث - قال : « قلت لأبي جعفر 7 : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع الحجّ ، ولمَ يستحيي ؟ . . . » ح 1 .
ومنها : ما دل على وجوب الحجّ على الصبي إذا بلغ وإن كان قد حج قبل ذلك ، الوسائل ج 11 : 44 - 45 باب 12 وباب 13 من أبواب وجوب الحج ، منها موثقة إسحاق بن عمار ، قال : « سألت أبا الحسن 7 عن ابن عشر سنين يحجّ ؟ قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » المصدر المتقدم باب 12 ح 1 .
ومنها : ما دل على وجوب الحجّ على العبد إذا اعتق وإن كان قد حج قبل ذلك ، الوسائل ج 11 : 49 باب 16 من أبواب وجوب الحج ، كما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 7 قال : « إن المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن اُعتق فعليه الحجّ » ح 1 .
ومنها : ما دل على أن الحجّ مفروض ، الوسائل ج 11 : 7 باب 1 من أبواب الحج ، كما في موثقة زرارة عن الصادق 7 قال : « الحجّ جهاد كل ضعيف » ح 14 .
ومنها : ما دل على أن من كان مستطيعاً ولم يحج حجّة الاسلام حتى مات وجب أن تقضى عنه من أصل ماله ، الوسائل ج 11 : 71 باب 28 من أبواب وجوب الحج ، كما في صحيحة معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ويترك مالاً ؟ قال : عليه أن يُحجّ من ماله رجلاً صرورة لا مال له » ح 1 .
وغير ذلك كثير .


[1] وهي معتبرة ذريح المحاربي المتقدمة .

[2] موسوعة الإمام الخوئي 3 : 53 .

[3] ذكر بعض الفقهاء - وكأنه تعريض بكلام السيد الاُستاذ - ذكر « إن الاسلام متمثل في عنصرين أحدهما : الإيمان بالتوحيد . . . والآخر الإيمان برسالة النبي الأكرم 6 . . . وأما المعاد فليس هو عنصراً ثالثاً معتبراً في الإسلام في مقابل العنصر الثاني ، لأن المعاد من أظهر ما اشتملت عليه الرسالة ، فالإيمان بها لا ينفك عن الإيمان به ، فإذن لا


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست