نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 109
[ 2998 ] « مسألة 1 » : لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحجّ بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية ، وهي كما في جملة من الأخبار الزاد والراحلة ، فمع عدمهما لا يجب وإن كان قادراً عليه عقلاً بالاكتساب ونحوه [1] . وهل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصاً بصورة الحاجة إليها - لعدم قدرته على المشي أو كونه مشقة عليه أو منافياً لشرفه - أو يشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إليه ؟ مقتضى إطلاق الأخبار والإجماعات المنقولة الثاني .
( 1 ) يدل على أصل اشتراط وجوب الحجّ بالاستطاعة مضافاً إلى حكم العقل بذلك قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ( 1 ) والمستفاد من الآية المباركة لا يزيد على ما يحكم به العقل من اشتراط الوجوب بالقدرة العقلية وأنه لا تكليف بما لا يطاق [2] ، فالآية المباركة إرشاد إلى ما يحكم
[2] معنى من استطاع أي من قدر كما في مجمع البحرين في قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) في مادة طوع قال : « أي من قدر على ذلك . . . والاستطاعة هي الإطاقة والقدرة . . . وفي قوله ( لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا ) أي لن تقدر . . . وقوله ( هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ) أي هل يقدر ربك . وفي لسان العرب في مادة طوع « الاستطاعة الطاقة ، قال ابن بري : هو كما ذكر إلاّ أنَّ الاستطاعة للإنسان خاصة والإطاقة عامة ، تقول : الجمل مطيق لحمله ولا تقل مستطيع ، فهذا الفرق ما بينهما ، قال : ويقال الفرس صبور على الحُضْر . والاستطاعة القدرة على الشيء » . وفي تاج العروس « واستطاع : أطاق ، نقله الجوهري . . . والاستطاعة القدرة على الشيء . وقال أيضاً « وقال الراغب : الاستطاعة عند المحققين : اسم للمعاني التي بها يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث الفعل ، وهي أربعة أشياء : بنية مخصوصة للفاعل ، وتصور للفعل ، ومادة قابلة لتأثيره ، وآلة إن كان الفعل آلياً كالكتابة ، فإن الكاتب يحتاج إلى هذه الأربعة في إيجاده للكتابة ، ولذا يقال : فلان غير مستطيع للكتابة إذا فقد واحداً من هذه الأربعة فصاعداً ، ومتى وجد هذه الأربعة كلها فمستطيع مطلقاً ، ومن فقدها فعاجز مطلقاً ، ومتى وجد بعضها دون بعض فمستطيع من وجه عاجز من وجه ، ولأن يوصف بالعجز أولى . والاستطاعة أخص من القدرة ، وقوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) فإنه يحتاج إلى هذه الأربعة ، وقوله 6 « الاستطاعة الزاد والراحلة » فإنه بيان لما يحتاج إليه من الآلة ، وخصه بالذكر دون الاُخر إذا كان معلوماً - من حيث العقل - مقتضى الشرع أن التكليف من دون تلك الآخر لا يصح . . . وقد يقال : فلان لا يستطيع كذا لما يصعب عليه فعله لعدم الرياضة ، وذلك يرجع إلى افتقاد الآلة وعدم التصور ، وقد يصح معه التكليف ولا يصير الانسان به معذوراً ، وعلى هذا الوجه قال الله تعالى ( إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ) ( رحمهما الله ) تاج العروس 11 : 329 . فمعنى من استطاع أي من أطاق - في قبال من لا يطيق الذي تكليفه تكليف بما لا يطاق - وإن كان مع الحرج والمشقة كما في قوله تعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) أي يقدرون عليه ولكن بمشقة ، فالمعنى اللغوي هو الذي يحكم به العقل وهي القدرة العقلية ، والآية المباركة إرشاد إليه .
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 109