responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد نویسنده : شرتونی، سعید    جلد : 5  صفحه : 781

فاكهة الخلفاء على ان فريتغ قد اخطأ في تفسيره].

(الوَصْم)

بالفتح: مصدر و - العقدة في العود و - العار و - العيب يقال «انَّ‌ في حسبك لوصماً» اي: عيباً (ج) وُصُوم.

(قناة فيها وَصْمٌ‌)

اي: صَدْعٌ‌ في انبوبها.

(الوَصَم)

محركةً‌: المَرض.

(الوَصْمَة)

العار و العيب يقال «ما في فلان وَصْمةٌ‌» و - الفترة في الجسد.

(الوَصِيم)

كقتيل: فرجة ما بين الخنصر و البنصر.

(لا تَوصِيمَ‌ في الدين)

اي: لا تفتروا في اقامة الحدود و لا تحابوا فيها.

(رجل مَوْصُوم الحسب)

اذا كان معيباً.

وصن

الوَصْنَة: الخرقة الصغيرة.

وَصَى

الرجلُ‌ (ض) يصِي وَصْياً: خسَّ‌ بعد رفعةٍ‌ و - اتَّزن بعد خفَّةٍ‌ (القاموس) و - الشيءُ بهِ‌: اتَّصل و - بهِ‌ الشيءَ: وصلهُ‌ بهِ‌ لازم متعدٍّ و - الارضُ‌ وَصِيّاً (مح) [(ل) وَصْياً بفتح فسكون مع تخفيف الياء] و وُصِيّاً و وصَاءَةً‌ و في المحكم وَصاءً و وَصَاءةً‌: اتَّصل نباتها فهي (وَاصِيَة) و النبات واصٍ‌ و يقال «ارض واصِية النبات» اي: متَّصلتهُ‌ و - النبتُ‌: اتَّصل و كثر.

(وَصَّاهُ‌)

بكذا تَوْصِيَةً‌: عهد اليهِ‌.

(وَصَّيْتك)

بفلانٍ‌ ان تبرَّهُ‌: امرتك بالاحسان اليهِ‌ و - فلانٌ‌ لفلانٍ‌ بكذا: ملَّكهُ‌ ايَّاهُ‌ بعد موتهِ‌ و - فلانٌ‌ الى فلانٍ‌:

جعلهُ‌ وصيّاً يتصرَّف في مالهِ‌ و اطفالهِ‌ بعد موتهِ‌ و - اليهِ‌ بمالهِ‌: جعلهُ‌ لهُ‌ و - بولدهِ‌: استعطفهُ‌ عليهِ‌ و - بالصلاة:

امرهُ‌ بها.

(وَاصَى)

البلدُ البلدَ: وَاصلهُ‌.

(اوْصاهُ‌)

بكذا ايصاءً: عهد اليهِ‌ و - زيدٌ لعمرٍو: جعل لهُ‌ من مالهِ‌ شيئاً يأخذهُ‌ بعد وفاتهِ‌ و - اليهِ‌: اقامهُ‌ وصيّاً.

(تَواصَى)

القومُ‌ تَواصِياً: وصّى بعضهم بعضاً و ربَّما قالوا تواصى النبت اذا اتَّصل.

(اسْتَوْصَى)

بهِ‌ خيراً اسْتِيصاءً اي: قبل وصيَّتهُ‌ فيهِ‌ و انتصاب خيراً على المصدر اي: استيصاءَ خيرٍ.

(الوِصَايَة)

بالكسر و الفتح لغة: الوصية و - جريدة النخل يحزم بها.

(الوَصَاة)

الوَصِيَّة و - جريدة النخل يُحزَم بها (ج) وَصىً‌.

(الوَصِيُّ‌)

المُوصِي و المُوصَى و هي وَصِيٌّ‌ ايضاً (ج) اوْصِياءُ او لا يُثنَّى و لا يجمع و شرعاً من يقام لاجل الحفظ‌ و التصرف في مال الرجل و اطفالهِ‌ بعد الموت و الفرق بين الوَصِيّ‌ و القَيِّم ان الوصيَّ‌ يفوَّض اليهِ‌ الحفظ‌ و التصرُّف و القيّم يفوَّض اليهِ‌ الحفظ‌ دون التصرُّف.

(الوَصِيَّة)

اسمٌ‌ من الايصاءِ (ج) وَصَايا و ربَّما سُمِّي بها المُوصَى بهِ‌ يقال هذه وصيَّتهُ‌ اي: الموصَى بهِ‌ و - جريدة النخل يُحزَم بها (ج) وَصِيٌّ‌.

(وَصايا اللّه)

ما الزم بهِ‌ عبادهُ‌ و اوجبهُ‌ عليهم امراً كاكرم اباك و امَّك او نهياً كلا تقتل.

(ان المُوصَّيْنَ‌ بنو سَهْوانَ‌)

اي: ان الذين يُوصَّون بشيءٍ يستولي عليهم السهو حتى كانهُ‌ موكَّلٌ‌ بهم يُضرَب لمن يسهو عن طلب شيءٍ امِر بهِ‌ و السهوانُ‌ على هذا بمعنى السهو و قيل هو الساهي و المراد بهِ‌

نام کتاب : أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد نویسنده : شرتونی، سعید    جلد : 5  صفحه : 781
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست