على ما مر تفصيلا في شرح الفصل السابع
عشر من الخطبة الاولى (في الذكر الحكيم) أى القرآن الكريم أو اللّوح المحفوظ كما قيل، و على الأوّل فلا
ينافيه عدم ورود بعض ما يذكره من العزائم فيه بخصوصه لامكان استفادته من عمومات
الكتاب أو فحاويه حسبما تطلع عليه انشاء اللَّه و وصف العزائم بقوله (الّتى عليها يثيب و يعاقب و لها يرضى و يسخط) أى يرضى و يثيب على الأخذ بها و امتثالها، و يسخط و يعاقب على
مخالفتها و تركها (أنه)
الضمير للشأن (لا ينفع عبدا و إن أجهد نفسه و أخلص فعله) أمّا إجهاد النفس فيتصوّر في حقّ كلّ من ارتكب باحدى الخصال الخمس
الآتية، و أمّا إخلاص الفعل فانّما يتصوّر في المرتكب بغير الاولى من الأربع
الباقية، و أمّا الأولى فلا لظهور أنّ الاخلاص لا يجتمع مع الرّيا فيكون الشّرطيّة
الثّانية بملاحظة الأغلب أو من باب التغليب فتدبّر
(أن يخرج من الدّنيا) أى لا ينفع خروجه منها حالكونه (لاقيأ ربّه بخصلة) واحدة
(من هذه الخصال) و الحال أنّه
(لم يتب منها) و لم يندم عليها، و هذه الخصال خمس:
إحداها (أن يشرك
باللَّه فيما افترض عليه من عبادته) أى يرائي في عمله و لم يخلصه للَّه سبحانه، و
الدليل من الكتاب الحكيم على حرمته قوله تعالى:
و قد مضى
تحقيق الكلام في الرياء و تفصيل أقسامه في شرح الفصل الأوّل من الخطبة الرابعة و
العشرين الثانية ما أشار إليها بقوله (أو يشفى غيظه بهلاك نفسه) أى يقتل
نفسه