responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 8  صفحه : 377

باللّسان و العين و الاشارة، و اللّمز لا يكون إلّا باللّسان، و قيل: هما بمعنى واحد.

و منه أيضا قوله: لا يحبّ اللّه الجهر بالسّوء من القول إلّا من ظلم، و قوله:

إنّ الّذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذاب أليم روى في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه 7 قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته أذناه فهو من الّذين قال اللّه عزّ و جلّ إنّ الّذين يحبّون أن تشيع الفاحشة.

و أما السنة

فيدلّ عليها منها أخبار لا تحصى.

مثل ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبد اللّه 7 قال: قال رسول اللّه 6 الغيبة أسرع في دين الرّجل المسلم من الاكلة في جوفه.

قال: و قال رسول اللّه 6: الجلوس في المسجد انتظار الصّلاة عبادة ما لم يحدث، قيل يا رسول اللّه و ما يحدث؟ قال: الاغتياب.

و فيه مسندا عن مفضّل بن عمر قال: قال لي أبو عبد اللّه 7 من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه و هدم مروّته ليسقط من أعين النّاس أخرجه اللّه من ولايته إلى ولاية الشّيطان فلا يقبله الشيطان.

و في الوسائل من المجالس باسناده عن أبي بصير عن النّبي 6 في وصيّة له قال:

يا أبا ذر إيّاك و الغيبة فانّ الغيبة أشدّ من الزّنا، قلت: و لم ذاك يا رسول اللّه؟ قال لأنّ الرّجل يزني فيتوب إلى اللّه فيتوب اللّه عليه، و الغيبة لا تغفر حتّى يغفرها صاحبها يا أبا ذر سباب المسلم فسوق و قتاله كفر و أكل لحمه من معاصى اللّه و حرمة ماله كحرمة دمه، قلت: يا رسول اللّه و ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكرهه، قلت يا رسول اللّه فان كان فيه الذي يذكر به؟ قال: اعلم أنّك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، و إذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهتّه.

و في الوسائل عن الحسين بن سعيد في كتاب الزهد مسندا عن زيد بن عليّ عن آبائه : عن النّبيّ 6 قال: تحرم الجنّة على ثلاثة: على المنّان، و على‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 8  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست