responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 8  صفحه : 197

حتّى الأطفال و البهائم حسبما مرّ في شرح الخطبة السّادسة و الثّلاثين فقال لهم مماشاة معهم‌ (فان أبيتم إلّا أن تزعموا) و تظنّوا (أنّى أخطأت و ضللت) بنصب الحكمين و الرّضاء بالتحكيم‌ (فلم تضلّلون عامّة امّة محمّد 6 بضلالي و تأخذونهم بخطاى و تكفّرونهم بذنوبي) و تقتلونهم حيثما لقيتم و لا تكفّون عن أحد برّ أو فاجر ما ذنبهم و ما جريرتهم‌ (سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء و السقم و تخلطون من أذنب بمن لم يذنب) يعني تقصير التحكيم على زعمكم إنّما هو مقصور علىّ و مؤاخذته راجع إلىّ فما بال من لم يكن دخيلا في هذا الأمر و لم يكن منه في مراح و لا مغدي ثمّ بيّن فساد ما زعموه من كون صاحب الكبيرة كافرا، و هو راجع إلى منع الكبرى معلّلا بأنّ رسول اللّه حكم في مرتكبى الكبائر بأحكام الاسلام و سلك معهم مسلك سائر المسلمين فقال‌ (و قد علمتم أنّ رسول اللّه 6 رجم الزّاني المحصن) قال الشّهيد (ره) الرّجم يجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، و الاحصان إصابة البالغ العاقل الحرّ فرجا مملوكا له بالعقد الدّائم أو الرّق يغدو عليه و يروح إصابة معلومة و قال الشّهيد الثاني في شرحه: فهذه قيود ثمانية:

أحدها الاصابة أى الوطى قبلا على وجه يوجب الغسل فلا يكفى مجرّد العقد و لا الخلوة التامّة و لا إصابة الدّبر و لا ما بين الفخذين و لا في القبل على وجه لا يوجب الغسل و ثانيها أن يكون الواطي بالغا فلو أولج الصّبي حتّى غيب مقدار الحشفة لم يكن محصنا و إن كان مراهقا و ثالثها أن يكون عاقلا فلو وطى مجنونا و إن عقد عاقلا فلا يتحقّق الاحصان و يتحقّق بوطيه عاقلا و إن تجدّد جنونه و رابعها الحرّية فلو وطى العبد زوجة حرّة و أمة لم يكن محصنا و ان عتق ما لم يطأ بعده‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 8  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست