responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 8  صفحه : 133

كتاب اللَّه و إلّا قتلناك كما قتلنا ابن عفان، أجابهم إليه كرها لا رغبة، و جبرا لا اختيارا.

ثمّ لما كتب صحيفة الصلح على ما تقدّم تفصيلها، و قرءها أشعث بن قيس على صفوف أهل العراق، فنادى القوم لا حكم إلّا اللَّه لا لك يا علي و لا لمعاوية، و قد كنا زللنا و أخطأنا حين رضينا بالحكمين، قد بان لنا خطائنا فرجعنا إلى اللَّه و تبنا فارجع أنت و تب إلى اللَّه كما تبنا، فقال عليّ 7 و يحكم أبعد الرّضا و الميثاق و العهد نرجع؟ أ ليس اللَّه قد قال: أوفوا بالعقود، فأبى عليّ 7 أن يرجع، و أبت الخوارج إلّا تضليل الحكم و الطعن فيه.

فمن ذلك نشأت الشبهة لهم، و اعترضوا عليه 7 و قال له 7 بعضهم:

(نهيتنا عن الحكومة ثمّ أمرتنا بها فما ندرى أىّ الأمرين أرشد) محصّله أنه إن كانت في‌ الحكومة مصلحة فما معنى النهى عنها أوّلا، و إن لم تكن فيها مصلحة فما معنى الأمر بها ثانيا، فلا بدّ من أن يكون أحد الأمرين خطاء.

و لما كان هذا الاعتراض غير وارد عليه 7، و كان الخطاء منهم لا منه، تغيّر 7‌ (فصفق احدى يديه على الاخرى) فعل المتغيّر المغضب، (ثمّ قال هذا جزاء من ترك العقدة) يجوز أن يكون المشار إليه بهذا الجهل و الحيرة التي يدلّ عليها قولهم‌ فما ندرى أىّ الأمرين أرشد، فيكون‌ ترك العقدة منهم لا منه 7، و المعنى أنّ هذا التحيّر جزائكم حيث تركتم العقده و الرأى الأصوب المقتضي للثبات على الحرب و البقاء على القتال، و أصررتم علي اجابة أصحاب معاوية إلى المحاكمة، فوقعتم في التّيه و الضلال، و يجوز ابقائه على ظاهره و هو الألصق بقوله بعد ذلك: لو حملتكم على المكروه لكانت الوثقى، فالمراد أنّ هذا جزائي حين تركت العقدة، أى هذا الاعتراض مما يترتب على ترك العقدة.

فان قلت: فعلى هذا يتّجه اعتراضهم عليه حيث ترك العقدة.

قلت: لا، لأنّ تركه لها كان اضطرارا لا اختيارا، و لا عن فساد رأى كما يدلّ عليه صريح قوله في الخطبة الخامسة و الثلاثين: و قد كنت أمرتكم في هذه‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 8  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست