اللّغويين أنّه موضوع لمطلق الخضوع أعني
الذلّ و الاستكانة، و ربما يفرّق بينه و بين الخضوع كما في مجمع البحرين و غيره
بأنّ الأوّل في البدن و البصر و القلوب و الثاني في البدن، و قال الفيومى خشع
خشوعا خضع و خشع في صلاته و دعائه أقبل بقلبه، و هو مأخوذ من خشعت الأرض إذا سكنت
و اطمأنّت، و قال خضع خضوعا ذلّ و استكان، و الخضوع قريب من الخشوع إلّا أنّ
الخضوع أكثر ما يستعمل في الاعناق و الخشوع في الصوت، و قال الفيروز آبادى الخشوع
الخضوع أو قريب منه أو هو في البدن و الخشوع في الصوت و البصر، و قال خضع خضوعا
تطامن و تواضع و قريب من ذلك كلام ساير أهل اللّغة.
و على قولهم
فهو إما من باب الاشتراك المعنوي فيكون استعماله في الانسان و الملك و غيرها من
باب استعمال العامّ في افراده.
و إما من باب
الحقيقة و المجاز إن خصّصناه بذوات الأبدان و الابصار، فيكون اطلاقه على غيرها
مجازا و استعماله في الجميع بعنوان عموم المجاز، و على أيّ تقدير فالقول بكونه
مشتركا لفظيا و توهّم تعدّد الوضع فيه باطل.
و أمّا ثانيا
فلأنّ تجويز استعمال اللّفظ المشترك في معانيه المتعدّدة و لو بالمجاز و القرينة
خلاف ما عليه المحقّقون من الاصوليّين، و قد حقّقناه في ديباجة هذا الشرح و في
حواشينا على قوانين الاصول بما لا مزيد عليه.
نعم لا بأس
بجواز استعماله في معنى عام شامل للمعاني المتعدّدة بعنوان عموم الاشتراك كاستعمال
لفظ الأمر في مطلق الطلب الشامل للوجوب و الندب على القول بكونه حقيقة فيهما، كما
لا ريب في جواز استعمال اللّفظ في معنى عام شامل لمعناه الحقيقي و المجازي و يسمّى
بعموم المجاز كالمثال الذى ذكرناه على القول بكون الأمر حقيقة في الوجوب مجازا في
الندب، و لا يمكن حمل مراد الشّارح على ذلك، لمنافاته بقوله: و الخشوع هنا مراد
بحسب الاشتراك اللّفظي فافهم.
و أمّا ثالثا
فلأنّ جعل خاشع بمنزلة المتعدّد بالعطف قياسا بقوله يصلّون في الآية الشريفة فاسد،
فانّ يصلّون في الآية لفظ جمع و خاشع لفظ مفرد و كون الأوّل في قوّة المتعدّد لا
يدلّ على كون الثّاني كذلك مع امكان منع أصل