لا يجوز ارتكاب المحرم و هو ارتجاع
المهر، لأجل فعل المستحبّ، و أمّا التواضع فانّه لو كان الأمر كما قال عمر لاقتضى
إظهار القبيح و تصويب الخطاء، و لو كان العذر صحيحا لكان هو المصيب و المرأة مخطئة
مع أنّه مخالف لصريح قوله: ألا تعجبون من إمام أخطأ اه.
و منها ما رواه
هو و غيره من أنّه كان يعسّ بالليل فسمع صوت رجل و امرأة في بيت فارتاب فتسوّر
الحائط فوجد امرأة و رجلا و عندهما زقّ خمر، فقال: يا عدوّ اللّه كنت ترى أنّ
اللّه يسترك و أنت على معصيته؟ قال: إن كنت أخطأت في واحدة فقد أخطأت في ثلاث، قال
اللّه تعالى: و لا تجسّسوا، و قد تجسّست، و قال:
و أتوا
البيوت من أبوابها، و قد تسوّرت، و قال: إذا دخلتم بيوتا فسلّموا، و ما سلّمت.
و منها ما
رواه أيضا و جماعة من الخاصّة و العامة من أنّه قال: متعتان كانتا على عهد رسول
اللّه و أنا محرّمهما و معاقب عليهما: متعة النّساء و متعة الحجّ، قال الشّارح
المعتزلي و هذا الكلام و إن كان ظاهره منكرا فله عندنا مخرج و تأويل أقول: بل هو
باق على منكريّته و التّأويل الذي ارتكبوه ممّا لا يسمن و لا يغني من جوع، و
لعلّنا نسوق الكلام فيه مفصّلا في مقام أليق إنشاء اللّه.
و منها ما
رواه أيضا من أنّه مرّ يوما بشابّ من فتيان الأنصار و هو ظمآن فاستسقاه فجدح له
ماء بعسل فلم يشربه، و قال: إنّ اللّه تعالى يقول:
أَذْهَبْتُمْ
طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا فقال له الفتى: إنّها ليست لك و لا
لأحد من أهل هذه القبلة، اقرء ما قبلها: