responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 21  صفحه : 76

أقول: نسبة عدم جواز التنفّل لمن عليه فائتة إلى مذهب الامامية محلّ اشكال، قال العلامة المجلسى رحمه اللَّه في شرحه على فروع الكافي في باب التطوع في وقت الفريضة في شرح الحديث الأوّل من هذا الباب: و اختلف الأصحاب في جواز التنفّل لمن عليه فريضة فقيل: بالمنع، و ذهب ابن بابويه و ابن الجنيد إلى الجواز انتهى.

و الأقرب أن يقال: إنّ كلامه‌ 7‌ يدلّ على نفي التقرّب و الثواب في‌ النوافل إذا أضرّت بالفرائض‌، لا على البطلان و عدم الصحّة، و بينهما فرق ظاهر و ليس المقصود أنّ إتيان النافلة صار سببا تامّا لترك الفريضة أو النقص فيها، بل المراد أنّ التهيّأ للفريضة أهمّ، و حفظ كمالها ألزم، فمن اشتغل اللّيل بتلاوة القرآن أو النوافل و أتعب نفسه حتّى غلب عليه النّوم وفات عنه فريضة الصّبح، فلا ثواب له و لا قربة في نوافله.

الترجمة

نوافل موجب قربت نشوند در صورتى كه مايه نقصان در فرائض باشند.

در نوافل قربت حق را مجو

گر فرائض در ضرر افتند زو

التاسعة و الثلاثون من حكمه 7

(39) و قال 7: لسان العاقل وراء قلبه، و قلب الأحمق وراء لسانه.

الاعراب‌

وراء، منصوب على الظرفية مضاف إلى قلبه و متعلّق بفعل مقدّر، و الجملة خبر قوله: لسان العاقل.

المعنى‌

قال الرّضيّ رحمه اللَّه: و هذا من المعاني العجيبة الشريفة، و المراد به أنّ‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 21  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست