(358) و
روى ابن جرير الطّبريّ في تاريخه عن عبد الرّحمان بن أبي ليلى الفقيه- و كان ممّن
خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث- أنّه قال فيما كان يحضّ به النّاس على الجهاد:
إني سمعت عليّا 7 يقول يوم لقينا أهل الشّام:
أيّها
المؤمنون، إنّه من رأى عدوانا يعمل به و منكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم و
برىء، و من أنكره بلسانه فقد أجر و هو أفضل من صاحبه، و من أنكره بالسّيف لتكون
كلمة اللَّه هى العليا و كلمة الظّالمين هى السّفلى فذلك الّذي أصاب سبيل الهدى، و
قام على الطريق، و نوّر في قلبه اليقين.
المعنى
الأمر
بالمعروف و النهى عن المنكر فرعين من فروع الدّين الاسلامي المفروضة على كافّة
المسلمين من دون نكير، و فروع الدّين الثمانية ضرورية يحكم على منكر كلّها أو
بعضها بالخروج عن الاسلام، و لهما شرائط مقرّرة في الفقه و مراتب مترتّبة قد
بيّنها في كلامه هذا عليه الصّلاة و السّلام، فأدنى مراتب النهي عن المنكر هو
الانكار بالقلب، و هو واجب مطلقا حتّى في أشدّ مواقف التّقية و تسلّط المخالف
للحق.