قد اعتاد بعض
الناس بالاشتغال بامور مستحبّة كالزيارة و الأدعيّة و أمثالهما مع الغفلة عن أداء
الواجبات بحيث يضرّ اشتغاله بهذه الامور عن أداء ما يجب عليه بشرائطه و حدوده.
فأمر 7 برفض الامور المستحبّة إذا أضرّت بالواجب، و هل يشمل
الحكم ما إذا أضرّت النافلة بنقصان ثواب الفريضة لتأخيرها عن وقت الفضيلة مثلا أم
لا؟
و هل يستفاد
من أمره بالرفض بطلان النافلة حينئذ أم لا؟ يحتاج إلى بسط لا يسعه المقام
الترجمة
چون انجام
امور مستحبّة مايه زيان بامور واجبه شود، آنها را ترك كنيد و بواجب بپردازد.
نوافل گر فرائض را زيان كرد
مسلمان را ببايد ترك آن كرد
التاسعة و الستون
بعد المائتين من حكمه 7
(269) و
قال 7: من تذكّر بعد السّفر استعدّ.
المعنى
قال الشارح
المعتزلي: و قد روي عن النبيّ 6 أنه قال لأصحابه: إنما مثلى
و مثلكم و مثل الدّنيا كقوم سلكو مفازة غبراء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر
أم ما بقى، أنفدوا الزاد و حسروا الظّهر و بقوا بين ظهراني المفازة لا زاد و لا
حمولة فأيقنوا بالهلكة، فبيناهم كذلك خرج عليهم رجل في حلّة يقطر رأسه ماء،
فقالوا: هذا قريب عهد بريف، و ما جاءكم هذا إلّا من قريب، فلمّا انتهى إليهم و شاهد
حالهم قال: أ رأيتم إن هديتكم إلى ماء رواء، و رياض خضر ما تعملون؟
قالوا: لا
نعصيك شيئا قال: عهودكم و مواثيقكم باللّه، فأعطوه ذلك، فأوردهم ماء رواء و رياضا
خضرا- إلخ.