responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 21  صفحه : 321

خلدون في مقدّمته.

فلا بدّ من حمل قوله‌ 7: فرض اللَّه‌، على معنى أعمّ من الارشادي و التعبدي المولوي، و هل يجمعهما مفهوم واحد؟ فتدبّر، أو يحمل على بعض الايمان فانّ الايمان قول و عمل كما ورد في بعض الأحاديث، و الايمان يزيد و ينقص كما في بعضها، و له عشر درجات كما في حديث آخر، و هل يستقيم ذلك مع قوله: تطهيرا للشّرك‌؟ فتدبّر. 3- قد علّل عل‌يه السّلام في هذا الكلام من مهامّ المقرّرات في شريعة الاسلام إلى أن بلغ تسع عشرة، فهل تكون العلل التي ذكرها كما يظهر من إطلاق الكلام عللا تامّة فيستفاد من كلامه تسع عشر كبرى فقهيّة تقرّر هكذا:

كلّ مطهر من الشرك فريضة، كلّ منزه‌ عن الكبر فريضة، كلّ تسبيب‌ للرّزق‌ فريضة، كلّ‌ ابتلاء لاخلاص الخلق‌ فريضة، و على هذا النّمط.

فانّ ظاهر التعليل يقتضي اندراج موضوع الحكم الصغروى تحت هذه الكلّية التي علّل بها و تكون كبرى لها، فيسرى الحكم إلى سائر الموضوعات و الموارد الغير المنصوصة المشتركة مع المنصوص في الاندراج تحت هذه الكبرى التي علّلت به الحكم في هذا الموضوع الخاص، و اصطلح عليه علماء الاصول بالقياس المنصوص العلّة و جعلوه حجّة كقياس الأولويّة، و استثنوا من كبرى بطلان القياس في فقه الشيعة الإمامية بل أخرجوهما منه موضوعا بأنّ الحكم في الفرع منصوص مستفاد من عموم العلّة و من ظهور اللّفظ في قياس الأولوية.

و لكن لو جعلت هذه الكبريات التسع عشرة كلّيات عامّة فقهيّة يستلزم فقه جديد و لا أظنّ الفقهاء يلتزمون بها، فتحمل على بيان الحكمة في هذه الأحكام و الحكمة لا تسري الحكم عن الموضوع المنصوص إلى غيره.

و قد ورد روايات كثيرة في بيان حكمة الأحكام الشرعيّة قد جمعها الشيخ المتقدّم الصّدوق رضوان اللَّه عليه في كتابه علل الأحكام فصار كتابا ضخما.

و لكن لا يستند الفقهاء في إثبات الأحكام إلى كلّيات هذه العلل المرويّة مضافا إلى ما ذكرنا من أنّ المقصود من‌ الفرض‌ في كلامه هذا أعمّ من الحكم الارشادي‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 21  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست