و حدّ لكم حدودا فلا تعتدوها، و نهاكم
عن أشياء فلا تنتهكوها و سكت لكم عن أشياء و لم يدعها نسيانا فلا تتكلّفوها.
المعنى
قد قسّم 7 ما يتوجّه إليه الأفكار من الأمور الدينيّة إلى أربعة أقسام:
1- (الفرائض) و هو جمع
فريضة و فسّرت بالواجبات كالصلاة و الصيام و الزكاة و الحجّ و نحوها، و قد شاع بين
الفقهاء استعمال لفظة الفرائض في كتاب الارث و المقصود منه السهام المفروضة لكلّ
واحد من الورثة، و يفسّر بالمقدّرات الشرعية المقرّرة للورّاث، و هي مأخوذة من
قوله تعالى في «سورة النساء الاية 11» بعد ذكر سهام جمع من الورّاث فَرِيضَةً
مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً و الظاهر أنّ
المقصود منها في كلامه 7 هو المعنى الأوّل.
2- (الحدود) فسّره ابن
ميثم بنهايات ما أباحه من نعمه و رخّص فيه، و لكن لفظة الحدود قد استعمل في غير
واحد من الايات في الأحكام المقرّرة في النكاح و الطلاق ففي «سورة البقرة الاية
229- 230» بعد ذكر حكم الطلاق: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها و قوله: إِلَّا
أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ و في «سورة الطلاق-
الاية 1- وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.
و قد اصطلح
عند الفقهاء استعماله في مقرّرات الجنايات و القتل و أمثالهما فقالوا: كتاب
الحدود، فما ذكره ابن ميثم يخالف المقصود من تلك اللفظة في القرآن و الفقه.
و الظاهر أنّ
المراد منها كلّ الأحكام الشرعية المقرّرة غير الواجبات و المحرّمات من أحكام القضاء
و الطلاق و النكاح و الارث و غيرها، و هى أكثر الفقه جدا، و بهذا الإعتبار يمكن أن
يدخل فيها المباحات و لكن لا يلائمه قوله: فلا تعتدوها، مضافا إلى أنّ ظاهر
الحدود ينافي الاباحة، فانّ المباح غير محدود.
3- ما نهاكم عنه من
المحرّمات، و هي كثيرة جدا مبيّنة في الكتاب و السنّة.