و الايلام و إلى كظم الغيظ عند المكاره
فانّه ربما يصير الوكزة
باليد سببا للقتل.
قال في الشرح
المعتزلي: في شرح قتل الخطأ «ص 212 ج 17 ط مصر»: و قد اختلف الفقهاء في هذه المسألة،
فقال أبو حنيفة و أصحابه: القتل على خمسة أوجه:
عمد، و شبه
عمد، و خطأ، و ما اجري مجرى الخطأ، و قتل بسبب:
فالعمد ما
يتعمّد به ضرب الانسان بسلاح، أو ما يجرى مجرى السلاح كالمحدّد من الخشب و ليطة
القصب «و هى قشر القصب اللازق به» و المروة «و هى الحجر الأبيض البرّاق» المحدّدة،
و النار، و يوجب ذلك المأثم و القود إلّا أن يعفو الأولياء، و لا كفّارة فيه.
و شبه العمد
أن يتعمّد الضرب بما ليس بسلاح و اجرى مجرى السلاح كالحجر العظيم و الخشبة
العظيمة، و يوجب ذلك المأثم و الكفّارة، و لا قود فيه، و فيه الدية مغلّظة على
العاقلة.
و الخطأ على
وجهين: خطأ في القصد، و هو أن يرمي شخصا يظنّه صيدا، فاذا هو آدمي، و خطأ في
الفعل، و هو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا، و يوجب النوعان جميعا الكفّارة و الدية على
العاقلة، و لا مأثم فيه.
و ما اجرى
مجرى الخطأ، مثل النائم يتقلّب على رجل فيقتله، فحكمه حكم الخطأ.
و أمّا القتل
بسبب، فحافر البئر و واضع الحجر في غير ملكه، و موجبه إذا تلف فيه إنسان الدية على
العاقلة، و لا كفّارة فيه.
فهذا قول أبي
حنيفة و من تابعه، و قد خالفه صاحباه أبو يوسف و محمّد في شبه العمد، و قالا: إذا
ضربه بحجر عظيم، أو خشبة غليظة فهو عمد، قال: و شبه العمد أن يتعمّد ضربه بما لا
يقتل به غالبا، كالعصا الصغيرة، و السوط، و بهذا القول قال الشافعي.
و كلام أمير
المؤمنين 7 يدلّ على أنّ المؤدّب من الولاة إذا تلف تحت يده إنسان في
التأديب فعليه الدية، و قال لي قوم من فقهاء الاماميّة: إنّ مذهبنا