responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 20  صفحه : 311

عمدا فقال تعالى‌ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً 94- النساء.

و أكّد النبيّ في المنع عن قتل الخطا باشتراك العاقلة في هذا الجريمة المعفوّة عن العقوبة الاخروية لكونها غير اختيارية من حيث النيّة فحمّلهم الدية و أعلن أنّ حرمة المؤمن كحرمة الكعبة باعتبار أنّ حرمة الكعبة راسخة في قلوب العرب و عقيدتهم إلى النهاية.

و قد نبّه 7 إلى تبعات سفك الدم بما يلي:

1- (فانّه ليس شي‌ء أدعى لنقمة) في نظر أولياء المقتول و عامّة الناس و عند اللّه.

2- (و لا أعظم لتبعة) في الدنيا بالانتقام من ذوي أرحام المقتول و أحبّائه و بالقصاص المقرّر في الاسلام.

3- (و لا أحرى بزوال نعمة) و أهمّها زوال الطمأنينة عن وجدان القاتل و ابتلائه بالاضطراب الفكري و عذاب الوجدان.

4- (و انقطاع مدّة) سواء كان‌ مدّة الشباب فيسرع المشيب إلى القاتل أو الرتبة الاجتماعيّة و المدنيّة فتسقط عند الناس و عند الامراء، أو العمر فيقصر عمر القاتل.

5- أنّه أوّل ما يقضي اللّه به‌ يوم القيامة، فتحلّ أوّل عقوبة الاخرة بالقاتل.

6- انتاجه عكس ما يروم القاتل من ارتكابه، فيضعف سلطنته و يوهنها إن قصد به تقوية سلطانه بل يزيلها و ينقلها.

7- إنّه لا يقبل الاعتذار و الخلاص من عقوبته إن كان عمدا.

8- ادّائه إلى‌ القود المفني‌ للبدن‌ و المزيل للحياة.

ثمّ بيّن 7 أنّه إن كان‌ خطأ فلا بدّ من الانقياد لأولياء المقتول‌ بأداء الدية من دون مسامحة و اعتزاز بمقام الولاية، و نبّه إلى الاحتياط في الضرب‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 20  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست