2-
آخذهم بالحجج، فلا يقصّر في جمع الدلائل و الأمارات على
فهم الحقيقة من أيّ طريق كان.
3- و أقلّ
الناس تضجّرا و قلقا من مراجعة الخصوم، فلا ينهرهم و لا
يصيح في وجوههم ليسع لهم بيان الحال و المال فينكشف له الحقّ و لا يضيع
حقّ الخصوم قال الشارح المعتزلي: و هذه الخصلة من محاسن ما شرطه 7، فانّ القلق و الضجر و التبرّم قبيح و أقبح ما يكون من القاضي.
4- أن يكون أصبر
الناس على كشف حقيقة الامور بالبحث و جمع الدلائل.
5- أن يحكم
عند وضوح الحقّ صريحا و قاطعا و لا يؤخّر صدور الحكم.
6- أن لا
يؤثّر فيه المدح و الثناء من المتداعيين أو غيرهما فيصير متكبّرا و لا يؤثّر فيه
تحريض الغير فيجلب نظره إلى أحد الخصمين.
و قد أعلن
7 بعد بيان هذه الأوصاف بأنّ الواجدين لها قليل.
و اعلم أنّ
القضاوة من شئون النبوّة كما قال اللّه تعالى «فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك
فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممّا قضيت و يسلّموا تسليما 65-
النساء فهى من شئون الرياسة العامّة على الدّين و الدّنيا الثابتة للنبيّ بالرسالة
و للوصيّ بحكم الوصاية، و قد ورد في الحديث أنّ مسند القضاوة مجلس لا يجلسه إلّا
نبيّ أو وصيّ أو شقيّ، فلا بدّ من كسب هذا المنصب من النبيّ و الوصيّ، فلا يجوز
تصدّي القضاوة لأحد من عند نفسه و إن كان مجتهدا و واجدا لأوصاف القاضي.
قال في
«الرياض» بعد ذكر شرائط القاضي: و اعلم أنّه لا بدّ مع اجتماع هذه الشرائط من إذن
الامام بالقضاء لمستجمعها خصوصا أو عموما، و لا يكفي مجرّد اجتماعها فيه إجماعا
لما مضى من اتّفاق النصّ و الفتوى على اختصاصه 7 بمنصب القضاء، فلا
يجوز لأحد التصرّف فيه إلّا باذنه قطعا و منه ينقدح الوجه في ما اتّفقوا عليه من
أنّه لا ينعقد القضاء بنصب العوامّ له، أى المستجمع للشرائط