responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 386

و التّصرف بطريق النّيابة على ما هو مقتضى الامامة لأنّه شريك له في النّبوة، و قوله اخلفني ليس استخلافا، بل مبالغة و تأكيدا في القيام بأمر القوم، فلو سلّم فلا دلالة على بقائها بعد الموت، و ليس انتفاؤها بموت المستخلف عزلا و لا نقصا، بل ربّما تكون عودا إلى حالة أكمل هي الاستقلال بالنبوّة و التّبليغ من اللّه، و تصرف هارون و نفاذ أمره لو بقي بعد موسى إنّما يكون لنبوّته، و قد انتفت النّبوة في حقّ عليّ فينتفى ما يبنى عليها و يتسبّب عنها، و بعد اللتيا و التي لا دلالة فيه على نفى إمامة الأئمة الثّلاثة قبل عليّ 7 انتهى.

و يتوجه عليه وجوه من الكلام و ضروب من الملام الأوّل أنّ إنكار تواتر الخبر ممّا لا يصغى إليه بعد ما سمعته من الشّارح المعتزلي من كونه مجمعا على روايته بين فرق الاسلام، و قد رواه السّيد المحدث البحراني في كتاب غاية المرام بمأة طريق من طرق العامة، و بسبعين طريقا من طرق الخاصّة.

الثّاني أنّ عدم إفادة المفرد المضاف للعموم بحسب الوضع مسلم، إلّا أنّه لا غبار على إفادته له في المقام بخصوصه بقرينة الاستثناء و بدليل الحكمة، لأنّا لو حملنا المنزلة على بعض المنازل دون بعض فامّا أن يكون معيّنة أو مبهمة، و الأوّل ممتنع، ضرورة عدم دلالة اللفظ على التّعيين، و الثّاني أيضا ممتنع لما فيه من الاجمال و عدم الافادة، نظير ما قاله الاصوليون في إفادة المفرد المعرّف للعموم إذا لم يكن ثمّ معهود، مثل قوله: أحلّ اللّه البيع.

الثّالث أنّ الأصل في الاستثناء الاتّصال و حمل إلّا بمعنى لكن خلاف الظاهر.

الرّابع أنّ معنى قوله: اخلفني في قومي، كن خليفتي فيهم كما صرّح به في الكشّاف، و على ذلك فكان تصرّفه في القوم بطريق النّيابة عن موسى كما كان نافذ التّصرف بالاصالة بمقتضى نبوّته و حيث انتفى النّبوة في حقّ عليّ 7 فيكون تصرّفاته بطريق النّيابة.

الخامس هب أنّ بقاء هارون بعد موسى لا يقتضى كونه نافذ التّصرف من حيث‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست