فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً فانّ ذكر اللّه سبحانه بعد قضاء الصّلاة و فعلها داخل في المندوبات،
و إقامة الصّلاة بعد الاطمينان موقوتة مفروضة
(و ناسخه و منسوخه) و المراد بالأوّل الحكم الرّافع للحكم
الثّابت بالنصّ المتقدّم، و يسمّى الثّاني و هو الحكم المرفوع منسوخا، و مثال ذلك
قوله تعالى:
«وَ لا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ و بقوله: وَ لا تُمْسِكُوا
بِعِصَمِ الْكَوافِرِ كما يدلّ عليه ما رواه في الكافي عن الحسن بن الجهم قال:
قال لى أبو الحسن الرّضا 7: يا با محمّد ما تقول في رجل يتزوّج
نصرانيّة على مسلمة؟ قلت جعلت فداك و ما قولي بين يدك، قال: لتقولنّ فانّ ذلك تعلم
به قولي، قلت: لا يجوز تزويج نصرانية على مسلمة و لا على غير مسلمة، قال: و لم؟
قلت: يقول اللّه عزّ و جلّ وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى
يُؤْمِنَ قال: فما تقول في هذه الآية وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ
الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ قلت: فقوله: و لا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية فتبسّم 7 ثمّ سكت (و رخصه و عزائمه) الظاهر أنّ المراد بالعزائم الاحكام التي لا
يجوز مخالفتها بحال من الأحوال، مثل وجوب الاعتقاد و الاقرار بالتّوحيد كما قال
تعالى:
[1] اى احل لكم العقد على المحصنات كما يدل عليه سابق الاية و هو
قوله احل لكم الطيبات و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم و
المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين الاية منه،