قوله 7: «و وطّنوا للجنوب مصارعها» هذا هو الثاني من الامور أمرهم بها، الظاهر من كلامه 7 أنّه حثّهم و نشّطهم على الإحكام في الضّرب، و إن شئت قلت: هذا تأكيد و
تشديد في الأمر الأوّل أى أدّوا حقوق السيوف و اضربوا بها ضربة و احكموا الضرب إلى
حدّ تطرحوا بها جنوب الأعداء على مصارعهم و تجعلوا مصارعهم أوطانا لهم أي بحيث لا
يقدر الصّرعى أن يقوموا من الأرض فكأنّهم أخذوها أوطانا لهم أو مهّدوا مصارعهم
لجنوبهم أي اجعلوها ممهدة لسقوطهم عليها بضروبكم المنكرة و المال واحد و إن كان
الأوّل ألصق و أنسب بسياق الكلام إن لم يكن متعيّنا، هذا ما ينادي به اسلوب
الكلام.
كنايه [و
وطّنوا للجنوب مصارعها] و قال الشارح البحراني: و المعنى أن يوطّنوا لجنوبهم
مصارعها أى يتخذوا مصارع جنوبهم أوطانا لها و هو كناية عن الأمر بالعزم الجازم على
القتل في سبيل اللّه و الإقدام على أهوال الحرب إذا كان اتّخاذ المصارع أوطانا
للجنوب مستلزما لذلك العزم و الإقدام.
و احتذى على
مثاله المجلسيّ في فتن البحار (ص 626 ج 8 من الطبع الكمباني) حيث قال: أي اجعلوا
مصارع الجنوب و مساقطها وطنا لها أو وطيئا لها أي استعدّوا للسقوط على الأرض و
القتل كناية على العزم على الحرب و عدم الاحتراز عن مفاسدها. انتهى.
و هذا كما
ترى لا يناسب تحريض العسكر على الجهاد و حثّهم على القتال، أرأيت أنّ أمر أمير
عسكره بالاستعداد للسقوط على الأرض لا يوجب و هنهم؟ و لو سلّم أنّ فيه تشجيعا
بالعزم الجازم على الإقدام على أهوال الحرب و القتال في سبيل اللّه تعالى فسوق
الكلام يأبى عن ذلك الحمل.
قوله 7: «و اذمروا أنفسكم على الطّعن الدّعسي، و الضرب الطّلخفي» هذا ثالث
الامور أمرهم بها، حثّهم 7 أن يحضّوا و يوطّنوا أنفسهم على الجدّ