responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 14  صفحه : 33

فأخبرنى عن أصحاب رسول اللّه 6 صدقوا على محمّد أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا، قال: قلت: فما بالهم قد اختلفوا؟ فقال 7: أما تعلم أنّ الرّجل كان يأتي رسول اللّه 6 فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب، ثمّ يجيئه بعد ذلك بما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضا.

قال الشهيد الثاني فى دراية الحديث عند تعداد أقسام الأحاديث: و سادس عشرها الناسخ و المنسوخ، فانّ من الأحاديث ما ينسخ بعضها بعضا كالقرآن.

و الأوّل و هو الناسخ ما أى حديث دلّ على رفع حكم شرعىّ سابق، فالحديث المدلول عليه بما بمنزلة الجنس يشمل الناسخ و غيره و مع ذلك خرج به ناسخ القرآن و الحكم المرفوع شامل للوجودى و العدمى و خرج بالشرعى الذى هو صفة الحكم الشرعىّ المبتدأ بالحديث، فانه يرفع به الاباحة الأصلية لكن لا يسمى شرعيا، و خرج بالسابق الاستثناء و الصفة و الشرط و الغاية الواقعة فى الحديث، فانها قد ترفع حكما شرعيا لكن ليس سابقا.

و الثاني و هو المنسوخ ما رفع حكمه الشرعى بدليل شرعىّ متأخّر عنه و قيوده يعلم بالمقايسة على الأوّل، و هذا فنّ صعب مهمّ حتّى أدخل بعض أهل الحديث فيه ما ليس منه لخفاء معناه، و طريق معرفته النصّ من النبيّ 6 مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، و نقل الصحابى مثل كان آخر الأمرين من رسول اللّه 6: أنه ترك الوضوء مما مسّته النار، أو التاريخ فانّ المتأخّر منهما يكون ناسخا للمتقدّم لما روى عن الصحابة كنا نعمل بالأحاديث فالأحاديث أو الاجماع كحديث قتل شارب الخمر فى المرّة الرّابعة نسخه الاجماع على خلافه حيث لا يتخلّل الحدّ و الاجماع لا ينسخ بنفسه و انما يدلّ على النسخ، انتهى كلامه رفع مقامه.

و ينبغي أن يعلم أنّ النسخ إنما يكون فى الأحاديث الواردة عن النبىّ 6 إذ لا ينسخ بعده.

(و آخر رابع) له عناية بأمر الدّين و اهتمام بمدارك الشرع المبين‌ (لم يكذب على اللّه و لا على رسوله) 6 كالرّجل الأوّل المنافق المتصنّع بالاسلام تحرّجا

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 14  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست