يبغض الأشعث لأنّ الأشعث كان يبغضه، و
ظنّ الأشعث أنه يستميله بالمهاداة لغرض دنيوى كان في نفس الأشعث و كان 7 يتفطّن لذلك و يعلمه، و لذلك ردّ هدّيته و لولا ذلك لقبلها كما نبّه 7 على ذلك بقوله:
(طارق
طرقنا) أى أتى إلينا ليلا (بملفوفة) أى بهدّية على زعم
الطارق بها لفّها و غطاها (في وعائها و معجونة شنئتها) أى أبغضتها
و نفرت عنها لما علمت من الطارق بها (كأنّما عجنت بريق حيّة أو قيئها) أى بالسمّ
القاتل الموجب لغاية البخل و النفرة (فقلت أصلة أم زكاة أم صدقة فذلك) أى كلّ منها (محرّم
علينا أهل البيت).
قال الشارح
المعتزلي: الصلة العطية لا يراد بها الاخرة بل يراد بها وصلة إلى الموصول
و أكثر ما تفعل للذكر و الصّيت و الزكاة هي ما تجب في النّصاب من المال، و الصدقة ههنا هي صدقة التطوع.
فان قلت: كيف
قال فذلك محرّم علينا أهل البيت و إنّما يحرم عليهم
الزّكاة الواجبة خاصّة و لا يحرم عليهم الصدقة التطوع و لا قبول
الصلاة.
قلت: أراد
بقوله أهل البيت الأشخاص الخمسة و هم محمّد و عليّ و فاطمة و
الحسن و الحسين : فهؤلاء خاصّة دون غيرهم من بني هاشم يحرم عليهم
قبول الصدقة و الصلاة، انتهى ملخصا.
أقول: أمّا
الصلاة فلم يقل أحد بحرمتها عليهم : و لا على غيرهم من الهاشميّين، و
أمّا الصدقة المندوبة فكذلك على مذهب المشهور من أصحابنا، فلا بدّ في رفع الاشكال
من جعل المشار إليه بقوله فذلك أحد الأخيرين أعنى
الزّكاة و الصدقة أو الصدقة المستحبّة مع البناء على مذهب بعض الأصحاب من تحريمها
عليهم أيضا و جعل المراد بالصدقة الكفّارات الواجبة.
و يؤيّد ذلك
أعنى كون الاشارة إلي أحد الأخيرين فقط جواب الأشعث بقوله: لا ذا و لا ذاك، حيث نفي
الاثنين من الثلاث دون الثلاث جميعا، فيكون قوله:
و لكنّها
هدّية بمعنى أنّها صلة.
و على كون
المشار إليه جميع الثلاث فاللّازم حمل الصّلة على ما كان