responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 14  صفحه : 295

يبغض الأشعث لأنّ الأشعث كان يبغضه، و ظنّ الأشعث أنه يستميله بالمهاداة لغرض دنيوى كان في نفس الأشعث و كان 7 يتفطّن لذلك و يعلمه، و لذلك ردّ هدّيته و لولا ذلك لقبلها كما نبّه 7 على ذلك بقوله:

(طارق طرقنا) أى أتى إلينا ليلا (بملفوفة) أى بهدّية على زعم الطارق بها لفّها و غطاها (في وعائها و معجونة شنئتها) أى أبغضتها و نفرت عنها لما علمت من الطارق بها (كأنّما عجنت بريق حيّة أو قيئها) أى بالسمّ القاتل الموجب لغاية البخل و النفرة (فقلت أصلة أم زكاة أم صدقة فذلك) أى كلّ منها (محرّم علينا أهل البيت).

قال الشارح المعتزلي: الصلة العطية لا يراد بها الاخرة بل يراد بها وصلة إلى الموصول و أكثر ما تفعل للذكر و الصّيت و الزكاة هي ما تجب في النّصاب من المال، و الصدقة ههنا هي‌ صدقة التطوع.

فان قلت: كيف قال‌ فذلك محرّم علينا أهل البيت‌ و إنّما يحرم عليهم الزّكاة الواجبة خاصّة و لا يحرم عليهم‌ الصدقة التطوع و لا قبول الصلاة.

قلت: أراد بقوله‌ أهل البيت‌ الأشخاص الخمسة و هم محمّد و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين : فهؤلاء خاصّة دون غيرهم من بني هاشم يحرم عليهم قبول‌ الصدقة و الصلاة، انتهى ملخصا.

أقول: أمّا الصلاة فلم يقل أحد بحرمتها عليهم : و لا على غيرهم من الهاشميّين، و أمّا الصدقة المندوبة فكذلك على مذهب المشهور من أصحابنا، فلا بدّ في رفع الاشكال من جعل المشار إليه بقوله‌ فذلك‌ أحد الأخيرين أعنى الزّكاة و الصدقة أو الصدقة المستحبّة مع البناء على مذهب بعض الأصحاب من تحريمها عليهم أيضا و جعل المراد بالصدقة الكفّارات الواجبة.

و يؤيّد ذلك أعنى كون الاشارة إلي أحد الأخيرين فقط جواب الأشعث بقوله: لا ذا و لا ذاك‌، حيث نفي الاثنين من الثلاث دون الثلاث جميعا، فيكون قوله:

و لكنّها هدّية بمعنى أنّها صلة.

و على كون المشار إليه جميع الثلاث فاللّازم حمل الصّلة على ما كان‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 14  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست