responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 14  صفحه : 125

عليهم و حقّهم عليه اتبعه بهذه الجملة تأكيدا و ايذانا بأنّ جريان حقّه عليهم إنّما هو بجريان حقّهم عليه و بالعكس، و فيه توطين لأنفسهم على ما عليهم و تشويق لهم إلى ما لهم.

و انّما ساق الكلام مساق العموم تنبيها على أنّ اللّازم على كلّ أحد أن يقوم في الحقوق بماله و ما عليه بمقتضي العدل و الانصاف، فإنّ حقّ الوالي على الرّعيّة و الرّعيّة على الوالي و الوالد على الولد و الولد على الوالد و الزّوج على الزّوجة و الزّوجة على الزّوج و المعلّم على المتعلّم و المتعلّم على المعلّم و الجار على الجار و غيرهم من ذوى الحقوق حسبما نشير اليهم تفصيلا إنّما هو بالتّناصف بين الطرفين.

و يوضحه ما في البحار من الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلى عن السّكونى عن أبي عبد اللّه 7 قال: قال النّبي 6: حقّ على المسلم إذا أراد سفرا أن يعلم إخوانه، و حقّ على إخوانه إذا قدم أن يأتوه.

قال العلامة المجلسى فيه ايماء إلى أنّه إذا لم يعلمهم عند الذّهاب لا يلزم عليهم اتيانه بعد الاياب.

(و لو كان لأحد أن يجرى له) حقّ على غيره‌ (و لا يجرى) لغيره‌ (عليه لكان ذلك) الحقّ الجارى‌ (خالصا للّه سبحانه دون خلقه) أى متجاوزا عن حقّه و ذلك‌ (لقدرته على عباده) و عجز غيره، فيجوز له أن يجرى حقّه عليهم و يطلب منهم الطّاعة و ينفذ أمره فيهم الزاما فيطيعوه قهرا بدون امكان تمرّد أحد منهم عن طاعته لكونه قاهرا فوق عباده فعّالا لما يشاء، لا رادّ لحكمه و لا دافع لقضائه كما قال تعالى‌ وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً.

و لمّا كان هنا مظنّة أن يتوهّم و يقال إنه إذا جرى حقّه عليهم و خرجوا من عهدته و قاموا بوظايف عبوديّته و طاعته طوعا أو كرها يكون حينئذ لهم حقّ عليه و هو جزاء ما أتوا به فلو لم يجزهم لكان ذلك منافيا للعدل دفع ذلك التّوهم بقوله:

(و لعدله فى كلّ ما جرت عليه صروف قضائه) و أنواعه المتغيّرة المتبدّلة، يعني أنّ الجزاء ليس مقتضي العدل حتّى يكون عدمه منافيا له بل هو العادل فى‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 14  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست