responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 10  صفحه : 93

و التصديق برسول اللّه 6 به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث هذا و لكن الأظهر ما ذكروه بقرينة التفريع بقوله‌ (فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده إلّا بالحقّ) و إن كان يمكن توجيهه على ما ذكرناه أيضا بنوع تكلّف فافهم هذا.

و قوله‌ إلّا بالحقّ‌ تنبيه على أنّه لا يجب كفّ اليد و اللّسان عن المسلم إذا استحقّ عدمه و قد ورد نظير هذا الاستثناء في الكتاب العزيز قال تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ^ قال المفسّرون أى بإحدى ثلاث إمّا زنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو قتل المؤمن عمدا ظلما.

و قوله: (و لا يحلّ أذى المسلم إلّا بما يجب) تأكيد لما سبق على أنّ الماء مصدرية أى لا يجوز أذاه إلّا مع وجوبه، فيكون مساقه مساق قوله‌ إلّا بالحقّ‌، و يجوز أن يكون تأسيسا فانه لما دلّ الكلام السابق على جواز عدم الكفّ عنه عند الاستحقاق نبّه بهذا الكلام على أنه لا يجوز أذاه عند الاستحقاق أيضا إلّا بما يجب من الأذى كما و كيفا فتكون ما موصولة و محصّله التنبيه على جواز أذيّته من باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بمقدار مخصوص يستحقّه أو كيفيّة خاصّة تستحقّها على ما تقرّر في باب الحسبة هذا.

و قد تلخص مما ذكره 7 وجوب مراعات حرمة المسلم و المحافظة على حقوقه و قد اشير إليها في أخبار أهل البيت ::

ففي الوسائل عن الكلينيّ عن أبي المعزا عن أبي عبد اللّه 7 قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله و لا يخونه، و يحقّ على المسلمين الاجتهاد في التواصل و التعاون على التعاطف، و المواساة لأهل الحاجة، و تعاطف بعضهم على بعض، حتى تكونوا كما أمركم اللّه عزّ و جلّ رحماء بينكم متراحمين مغتمين لما غاب عنكم من أمرهم، على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول اللّه 6.

و عن معلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه 7 قال: قلت له: ما حقّ المسلم على المسلم؟ قال: له سبع حقوق واجبات ما منهنّ حقّ إلّا و هو عليه واجب، إن‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 10  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست