وقد ذكر بعضهم: «أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لم يقولوا فيما يروونه عن الرسول 6: أن الآية نزلت في المتعة، وخير مثال نضربه، ونلقم المخالف حجراً قول الإمام علي رضي الله عنه الذي يعتبره أتباع المتعة حجة، وأنه الإمام المعصوم، والوصي الأول، وكان أعلم الصحابة بمواقع التنزيل، ومعرفة التنزيل، فإن السنة والشيعة لم يرووا عنه بأن هذه الآية نازلة في المتعة، مع أنه كان يعلم نزول كل آية زماناً ومكاناً[1]».
ثم ذكر أن عمر قال: إن المقصود بالآية هو النكاح الأول..
وأن ابن مسعود قال: إنها محمولة على الاستمتاع بهن في النكاح، وقول ابن مسعود «إلى أجل مسمى يعني به المهر دون