responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 87

والله ما حدثتهم أن رسول الله 6 أحلها إلا في أيام على حالة ضرورة، على مثل ما أحلت لهم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، فعقب على هذا الحديث بقوله: الأولى أن لا يحتج بحديث ابن المنذر، لأن ظاهره مباح عند الضرورة كإباحة الميتة»[1].

مع أنه هو نفسه يستدل على رجوعه بحديث سعيد بن جبير عنه، مع أن حديثه لا يختلف عن حديث ابن المنذر في شيء.

ولكننا لم نجد أثراً لهذا الرجوع، بل وجدناه يصر في مقابل ابن الزبير على بقاء الحلية، رغم تهديد ابن الزبير له.. وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.

لكننا نجد في المقابل: أن الذين اعتذروا باختلاف الرواية عن ابن عباس قد اعترفوا بأن أصح الروايات عنه هي تلك التي تقول: إنه كان يحلها للمضطر[2]. فشتان بين موقف المقدسي وبين موقف هؤلاء..


[1] تحريم نكاح المتعة ص 92.

[2] نكاح المتعة للأهدل ص307.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست