responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 82

هو أن يثبتها أنها من قراءة النبي 6[1]

ونقول:

أولاً:

قد قلنا أكثر من مرة إن المقصود من إيراد هذه القراءة هو تأييد كون الآية الشريفة المذكورة تتكفل ببيان حكم زواج المتعة. وليس المقصود اعتبار كلمة «إلى أجل مسمى» من القرآن ثم الاستدلال بها على هذا الأساس. ويكفي في ذلك خبر الواحد.. ولا حاجة إلى أزيد من ذلك..

بل لا حاجة لإثبات أنها قراءة لرسول الله 6.. فإن فهم الصحابة لذلك أو فهم فريق منهم له كاف في إثبات هذا الأمر.. خصوصاً إذا كان هذا الأمر من الأمور التوقيفية التي لا ينالها الاجتهاد، بل تحتاج إلى دلالة من المعصوم.

ثانياً:

إن من يدعي نسخ حكم قطعي الثبوت بخبر الواحد.. ألا يكون ممن يفتري على الله ورسوله، ويلزم المسلمين بأمر لا يستطيع هو أن يثبت أنه صادر عن النبي 6 بصورة قطعية؟!


[1] راجع: تحريم المتعة للمحمدي ص 123.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست