ثم إن هذه القراءة الشاذة أي «إلى أجل مسمى» جاء جار ومجرور متعلق بالاستمتاع، لا بنفس العقد، في حين أن المدة المتعينة إنما تكون متعلقة بنفس العقد، ومن هنا أبطلوا متعتهم بأيديهم، وهم لا يشعرون»[1].
ونقول:
إننا نستخلص مما تقدم النقاط التالية:
1 ـ إنها قراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين.
2 ـ لا يجوز إلحاق شيء في كتاب الله إلا بخبر قاطع للعذر عن النبي.
3 ـ إنها قراءة على التفسير.
4 ـ إنها خبر واحد ولا يؤخذ القرآن بخبر الواحد.
5 ـ هي قراءة شاذة لا يحتج بها قرآناً ولا خبراً.
6 ـ قراءة لا يلزم العمل بها.
7 ـ إنها قراءة لا تدل إلا على مشروعية المتعة. وهو مسلم
[1] تحريم نكاح المتعة ليوسف جابر المحمدي ص 114، 115.