responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 63

الأهدل في خصوص قراءة ابن عباس[1] إذن، فنحن متفقون مع هؤلاء على نفي كون هذه الكلمة جزءاً من القرآن، ولكننا لا نوافق على نفي كونها من التفسيرات المنزلة كالأحاديث القدسية أو هي على الأقل من التفسيرات النبوية للآية، فلا يلزم قراءتها في المحاريب، ولا إثباتها في المصاحف.

ثالثاً:

إن من يقول بنسخ التلاوة لا يحق له أن يستدل بالمصحف، وبعدم القراءة بالمحاريب وبغير ذلك، إذ لا يستطيع أن ينفي أن يكون مما نسخت تلاوته، وبقي حكمه..

رابعاً:

بالنسبة لنسخ ظنّي القرآن بظني السنة سيأتي أن القرآن لا ينسخ بالسنة مطلقاً.

كلمة «إلى أجل» تتعلق بالاستمتاع وقالوا: إن كلمة «إلى أجل» جار ومجرور يتعلق بالاستمتاع لا بنفس العقد فصار معنى الآية: فإن تمتعتم بالمنكوحات إلى مدة معينة فأدوا مهورهن تماماً، مع أن المدة المعينة في المتعة إنما تتعلق بالعقد لا بالاستمتاع، ولذلك كان تعيين الأجل شرطاً


[1] نكاح المتعة ص247.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست