responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 362

وقال صاحبي: ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثاً، ثم ان رسول الله 6 قال من كان عنده شيء مـن هـذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها»[1].

هذا الحديث لا يدل على النسخ:

إن هذا النص إن صح، فهو لا يدل على تحريم زواج المتعة، حيث إن الظاهر هو: أن النبي 6: قد أمرهم بتخلية سبيل النساء، استعداداً للرحيل، لا أنه قد حرم المتعة عليهم حرمة تشريعية.


[1] راجع: صحيح مسلم ج 4 ص 131و 133، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 224، وسنن البيهقي ج 7 ص 202 و 203، وأوجز المسالك ج 9 ص 406،، ومسند أحمد ج 3 ص 405، وروايات سبرة حول نهي النبي 6 عن المتعة يوم الفتح توجد في كتاب التمهيد ج 10 ص 106، والبداية والنهاية ج 4 ص 193 عن البخاري، وأشار إليه الترمذي في الجامع الصحيح المطبوع مع تحفة الأحوذي ج 4 ص 268، وكذا في تحفة الأحوذي نفس الجزء، والصفحة عن المنتقى، والتفسير الكبير ج 10 ص 51، ونصب الراية ج 3 ص 177، والمنار في المختار ج 1 ص 462، وفقه السنة ج 4 ص 42 وتحريم نكاح المتعة ص 58 و 59 و 61، ومسند الحميدي ج 2 ص 374 ط المكتبة السلفية، وسنن سعيد بن منصور، طبع دار الكتب العلمية ج 1 ص 217 وراجع ص 218، وراجع: بجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336، ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 والمبسوط للسرخسي ج 5 ص 152.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست