responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 360

يقع الترخيص بها عام الفتح[1].

ونقول:

أولاً:

إن قولهم هذا يسقط ما رووه عن علي 7 من أنه قد اعترض على ابن عباس بأنه امرؤ تائه، فإن النبي 6 قد نهى عن المتعة يوم خيبر. لأن الاعتراض منه 7 إنما يصح دليلاً لهم، لو كان النهي في خيبر للتأبيد، أما إذا كان موقتاً فلابن عباس أن يعترض عليه، بأنه استدلال لا يصح، لأنه كان نهياً تدبيرياً موقتاً، وقد عاد الناس إلى العمل بهذا الزواج، بعد أن انتهى وقت التحريم.

ثانياً:

إن حديث التحريم يوم خيبر ـ لو صح ـ فهو إنما كان مجرد نهي تدبيري لهم عن التزوج بنساء سوف يتركونهن بعد قليل، فلا معنى للزواج بهن ثم تركهن، مع احتمال أن يحدث حمل عند بعضهن فلا يعرف الأب بأن له ابناً، ولا الأم تقدر على الاتصال بأب وليدها لتعرّفه عليه، وتصله به.

ولو أنهم كانوا قد تزوجوا بهن زواجاً دائما، وفي نيتهم الفراق بالطلاق أمام الشهود بعد ساعة مثلاً، ثم يذهبون إلى


[1] راجع: تحريم نكاح المتعة للأهدل ص341.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست