responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 342

السلام) قال لابن عباس: حين بلغه أنه يرخص في المتعة: «إنك امرؤ تائه إن رسول الله 6 نهى عنها، يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية»[1].

وفي سنن الدارقطني: أطلق ذلك ولم يذكر «يوم خيبر»[2].

وقال البعض منهم: إن تحريم التأبيد كان يوم خيبر، ثم أكده يوم الفتح.

فرد عليهم آخرون: بأن روايات مسلم صريحة في الإباحة يوم الفتح، فلا يجوز ردها[3].


[1] المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 501، ومسند الحميدي ج 1 ص 22، وسنن سعيد بن منصور ج 1 ص 218، والبداية والنهاية ج 4 ص 193 عن الصحيحين، وصحيح مسلم ج 4 ص 134 و 135، بعدة أسانيد، وصحيح البخاري ج 3 ص 158، وسنن البيهقي ج 7 ص 201 و 202 عن الصحيحين، ونيل الأوطار ج 6 ص 269، والموطأ، المطبوع مع تنوير الحوالك ج 2 ص 74، والجامع الصحيح للترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي ج 4 ص 268، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 1 ص 474، وراجع فتح الباري ج 9 ص 145 والتفسير الكبير ج 10 ص 50 وراجع ص 51 و 52، ومسند أحمد ج 1 ص 79، وراجع التفسير الحديث لدروزة ج 9 ص 54، والمرأة في القرآن والسنة لمحمد عزة دروزة ص 180 عن الخمسة.

[2] راجع سنن الدارقطني ج 3 ص 257 و 258.

[3] راجع: فتح الملك المعبود ج 3 ص 226.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست