responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 298

ولكننا بدورنا لا يسعنا هنا إلا التذكير ببعض ما قيل، أو ما يمكن قوله في ذلك، فلاحظ الأمور التالية:

دليل الإباحة هو دليل النسخ:

وزعموا أيضاً: أن النصوص التي أثبتت الإباحة هي التي أثبتت النسخ وأيضاً لا يوجد اتفاق على الإباحة، لأن القائلين بالإباحة من أهل السنة إنما يثبتون الاباحة الموقتة المنسوخة، لا مطلق الإباحة المؤبدة التي لم يتعقبها نسخ، فأين الإجماع؟[1].

ونقول:

1 ـ سوف يأتي بالتفصيل: أن دليل التحريم هو أخبار آحاد، متباينة ومتناقضة فيما بينها، وفيها الكثير من الإشكالات، ودلائل الضعف والسقوط عن صلاحية الاحتجاج بها.

أما دليل الإباحة، فهو الآية الشريفة، واتفاق الأمة، وروايات كثيرة سيأتي شطر منها في فصل النصوص والآثار، وروايات أخرى تتحدث عن تحليل المتعة، من دون أن تشير إلى التحريم.


[1] راجع: تحريم المتعة للمحمدي ص 188 و189.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست