responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 242

وجود طلاق فيها. فصح الاعتراض عليهم بأنه لو صح ذلك لصح القول بأن آية الطلاق تنسخ جواز فسخ العقد وتنسخ اللعان وغير ذلك. لأن الفراق فيهما ليس بالطلاق، سواء أكان ذلك إنهاء للعقد، أم كان نقضاً له من أصله..

2 ـ إن الفسخ هو إنهاء للعقد كالطلاق..

والقول بأن الفسخ إنما يكون حيث يكون ثمة ما يقتضي عدم لزوم العقد، صحيح، لكن ذلك إنما هو بيان لمورد الفسخ الذي ليس هو مورد الطلاق جزماً..

والإشكال إنما هو في: أنه إذا كان لمورد الفسخ خصوصية تختلف عن مورد الطلاق، فكذلك الحال بالنسبة للمتعة، فإن لها خصوصية تختلف عن مورد الطلاق أيضاً.. وهي أن الأجل داخل في طبيعة هذا العقد بحيث حدد دائرته في زمان معين.

هبة المدة والطلاق:

وأما الدليل على أن هبة المدة توجب انتهاء مدة المتعة.. فهو أحاديث أهل البيت : التي هي أحاديث رسول الله 6.. ولا يمكن لأحد أن يطعن في طهرهم ووثاقتهم أبداً.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست