responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 228

وقد اعترض بعضهم:

بأن الدليل الخاص المزعوم ليس هو قول الله ورسوله.

والجواب:

أن الدليل المخصص هو نفس تشريع المتعة في زمن الرسول، وعدم تشريع الإرث للمتمتع بها آنئذٍ، سواء نسخت المتعة بعد ذلك أم لم تنسخ.

والحديث الذي ذكره هو نفسه عن علي 7 يدل على ذلك أيضاً، حيث قال: فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت، فراجع..

فإن ذلك يدل على أنه ليس في المتعة التي كانت مشرعة ميراث ولا عدة الخ..

وإن كنا نعتقد عدم صحة هذا الحديث من أساسه، خصوصاً وأنه ذكر أن لا عدة في المتعة.

رابعاً:

إن عدم الإرث لا ينافي الزوجية، والزوجية لا تستلزم الإرث، لكن دل الدليل على وجود إرث بين الزوجين، ولكن إذا تزوجت الأمة غير مالكها، فإن هذا الزواج لا يوجب توارثاً بينها وبين زوجها، وهذا تخصيص آخر لآية إرث الزوجة..

كما أن الكافرة الذمية لا ترث زوجها المسلم عندهم، مع

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست