المتعة التي نزلت حسب دعواهم في فتح مكة، أو في عام أوطاس، حيث أحلت ثلاثة أيام فقط، أو في حجة الوداع، أو تبوك.
وهل يعقل أن تكون آية حفظ الفروج قد نزلت في خصوص هذه الأيام الثلاثة دون سواها؟.. وكيف يثبتون لنا ذلك، فإن التشريع ثابت وعلى مدعي النسخ إثبات مدعاه، وإحراز تأخر الناسخ بنحو قطعي، ولا يكفي مجرد الادعاء والاحتمال.
ثانياً: آية حفظ الفروج محكمة:
إن آيتي سورتي المعارج والمؤمنون، في قوله تعالى: (الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلخ..) هي من الآيات المحكمة التي لم تنسخ وهي مكية، فلو كان النبي 6 قد رخص بالمتعة، وقلنا: إن المتمتع بها ليست زوجة، وقلنا إن هذه تحرم المتعة لكان الترخيص في خيبر نسخاً لآية حفظ الفروج!! فكيف مع تكرر النسخ، فإذا كان هناك يقين بأنها لم تنسخ فلا بد من القول، بأن المتمتع بها من جملة الزوجات[1].