ونسب إلى ابن عباس: ذلك أيضاً[1] وأنها منسوخة بآية العدة[2].
ونسب إلى ابن عباس: أن الآية الأولى من سورة الطلاق قد نسخت المتعة[3].
وعن عمر بن الخطاب: هدم المتعة: النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث[4].
ونسب إلى زيد بن علي: القول بنسخها بآية العدة والميراث[5].
النسبة عشوائية:
ونحن نرى: أن نسبة القول بالنسخ إلى هؤلاء الأعلام قد جاءت على غير هدى، ولسوف يتضح أن نسبة ذلك إلى:
[1] التفسير الكبير ج 10 ص 49، والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 205 و 206.
[2] أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 178، والدر المنثور ج 2 ص 140، والتمهيد ج 9 ص 120.
[3] المرأة في القرآن والسنة ص 179 والتفسير الحديث ج 9 ص 53.
[4] لباب التأويل ج 1 ص 343 والمرأة في القرآن والسنة ص 180 والتفسير الحديث ج 9 ص 154.
[5] مسند زيد هامش ص 305.