responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 203

ونسب إلى ابن عباس: ذلك أيضاً[1] وأنها منسوخة بآية العدة[2].

ونسب إلى ابن عباس: أن الآية الأولى من سورة الطلاق قد نسخت المتعة[3].

وعن عمر بن الخطاب: هدم المتعة: النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث[4].

ونسب إلى زيد بن علي: القول بنسخها بآية العدة والميراث[5].

النسبة عشوائية:

ونحن نرى: أن نسبة القول بالنسخ إلى هؤلاء الأعلام قد جاءت على غير هدى، ولسوف يتضح أن نسبة ذلك إلى:


[1] التفسير الكبير ج 10 ص 49، والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 205 و 206.

[2] أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 178، والدر المنثور ج 2 ص 140، والتمهيد ج 9 ص 120.

[3] المرأة في القرآن والسنة ص 179 والتفسير الحديث ج 9 ص 53.

[4] لباب التأويل ج 1 ص 343 والمرأة في القرآن والسنة ص 180 والتفسير الحديث ج 9 ص 154.

[5] مسند زيد هامش ص 305.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست